responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 295


بتأخيرها إلى آخره . فلو أخرها من غير عذر ، فمات في أثناء الوقت ، لم يأثم بتأخيرها على الأصح ، بخلاف الحج ( 1 ) . ولو وقع بعض الصلاة في الوقت ، وبعضها خارج الوقت ، نظر ، إن كان الواقع في الوقت ركعة فصاعدا ، فالأصح :
أن جميع الصلاة أداء . والثاني : جميعها قضاء . والثالث : ما في الوقت أداء ، وما بعده قضاء . وإن كان الواقع في الوقت أقل من ركعة ، فالمذهب الجزم بأن الجميع قضاء . وقيل : هو كالركعة . وحيث قلنا : الجميع قضاء ، أو الخارج ، لم يجز للمسافر قصر تلك الصلاة على قولنا : لا يجوز قصر المقضية . ولو أراد تأخير الصلاة إلى حد يخرج بعضها عن الوقت ، إن قلنا : كلها قضاء ، أو البعض ، لم يجز قطعا . وإن قلنا : الجميع أداء ، لم يجز أيضا على المذهب . وفيه ترديد جواب للشيخ أبي محمد . ولو شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها ، فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت ، لم يأثم قطعا . ولا يكره على الأصح .
قلت : وفي تعليق القاضي حسين ، وجه : أنه يأثم . والله أعلم .
فصل : تعجيل الصلاة في أول الوقت أفضل ، وفيما يحصل به فضيلة أوله ، أوجه . أصحها : يحصل بأن يشتغل أول دخول الوقت بأسباب الصلاة ، كالطهارة ، والاذان ، وغيرهما ، ثم يصلي . ولا يشترط على هذا تقديم ستر العورة ، على الأصح . وشرطه أبو محمد . ولا يضر الشغل الخفيف ، كأكل لقم ، وكلام قصير .
ولا يكلف العجلة على خلاف العادة . والوجه الثاني : يبقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت . كذا أطلقه جماعة . وقال آخرون : إلى نصف وقت الاختيار . والثالث : لا يحصل إلا إذا قدم قبل الوقت ما يمكنه تقديمه من الأسباب ، لتنطبق الصلاة على أول

295

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست