نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 293
العشاء إذا مضى من الزمان قدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم . وأما وقت الاختيار للعشاء ، فيمتد إلى ثلث الليل على الأظهر . وإلى نصفه ، على الثاني ( 1 ) . ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني على الصحيح . وقال الإصطخري : يخرج الوقت بذهاب وقت الاختيار . وأما وقت الصبح ، فيدخل بطلوع الفجر الصادق . ويتمادى وقت الاختيار ، إلى أن يسفر . والجواز إلى طلوع الشمس على الصحيح . وعند الإصطخري يخرج وقت الجواز بالاسفار . فعلى الصحيح ، للصبح أربعة أوقات ، فضيلة أوله ، ثم اختيار إلى الاسفار ، ثم جواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة ، ثم كراهة وقت طلوع الحمرة إذا لم يكن عذر . قلت : مذهبنا ، ومذهب جماهير العلماء أن صلاة الصبح من صلوات النهار . ويكره أن يقال للمغرب : عشاء ، وأن يقال للعشاء : عتمة ( 2 ) . والاختيار . أن يقال للصبح : الفجر ، أو الصبح . وهما أولى من الغداة . ولا تقول : الغداة مكروه . ويكره النوم قبل العشاء ( 3 ) ، والحديث بعدها لغير عذر ، إلا في خير ( 4 ) . واختلف العلماء في الصلاة الوسطى . فنص الشافعي رضي الله عنه ( 5 ) : أنها الصبح ( 6 ) . وقال صاحب ( الحاوي ) : نص الشافعي أنها الصبح . وصحت الأحاديث ، أنها
293
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 293