responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 262


الأول استحاضة ، وبعده خمسة حيض وخمسة ( 1 ) وعشرون طهر ، وهكذا أبدا .
والرابع : جميع الدم العائد إلى آخر الشهر ، استحاضة . وتفتتح من أول الشهر دورها القديم .
المستحاضة الرابعة : المعتادة الذاكرة المميزة . إن اتفقت عادتها ، والتمييز ، بأن كانت تحيض خمسة من أول الشهر ، وتطهر باقيه ، فاستحيضت ، ورأت خمسها سوادا ، وباقي الشهر حمرة ، فحيضها تلك الخمسة . وإن لم تتوافق العادة والتمييز ، ولم يتخلل بينهما أقل الطهر ، بأن كانت تحيض خمسة ، فرأت في دور عشرة سوادا ، ثم حمرة مستمرة ، فثلاثة أوجه . أصحها : تعمل بالتمييز ، فحيضها العشرة . والثاني : بالعادة ، فحيضها خمسة من أوله . والثالث : إن أمكن الجمع بينهما ، عمل بالدلالتين ، وإلا سقطتا ، وكانت كمبتدأة لا تمييز لها ، وفيها القولان . مثال إمكان الجمع ما ذكرنا من عشرة السواد . وعدم إمكانه ، بأن ترى خمستها حمرة ، وأحد عشر عقبها سوادا . أما إذا تخلل بينهما أقل الطهر ، بأن رأت عشرين فصاعدا دما ضعيفا ، ثم خمسة قويا ، ثم ضعيفا ، وعادتها القديمة خمسة ، فقدر العادة حيض للعادة ، والقوي حيض آخر ، لان بينهما طهرا كاملا . هذا هو الصحيح . ومنهم من بنى هذه الصورة على السابقة ، فقال : إن قدمنا التمييز ، فحيضها خمسة السواد ، وطهرها المتقدم عليه خمسة وأربعون ، وصار دورها خمسين . وإن قدمنا العادة فحيضها من ( 2 ) أول الشهر ، خمسة . وبعدها ، عشرون طهرا . وإن جمعنا ، فحيضها الخمسة الأولى بالعادة ، وخمسة السواد بالتمييز .
فرع : العادة التي ترد إليها المعتادة ، ليس من شرطها أن تكون عادة حيض وطهر صحيحين بلا استحاضة ، بل قد تكون كذلك ، وقد تكون مستفادة من التمييز ، بأن ترى المبتدأة خمسة سوادا ، ثم خمسة وعشرين حمرة ، وهكذا مرارا ، ثم يستمر السواد والحمرة في بعض الشهور ، فقد عرفنا ، أن عادتها خمسة من أول كل شهر ، فترد إليه ( 3 ) على الصحيح المعروف . وعلى الشاذ : هي كمبتدأة غير

262

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست