responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 250


تغتسل إذا أجنبت لتقرأ .
ومن أحكام الحيض : أنه يوجب البلوغ ، وتتعلق به العدة والاستبراء ، ويكون الطلاق فيه بدعيا ، وحكم النفاس حكم الحيض إلا في إيجاب البلوغ وما بعده .
قلت : ومن أحكامه : منع وجوب طواف الوداع ، ومنع قطع التتابع في صوم الكفارة ، وقول الإمام ( 1 ) الرافعي : وحكم النفاس حكم الحيض إلا في إيجاب البلوغ ، وما بعده ، يقتضي أن لا يكون الطلاق فيه بدعيا ، وليس كذلك ، بل هو بدعي ، لان المعنى المقتضي بدعيته في الحيض موجود فيه ، وقد صرح الرافعي أيضا في كتاب ( الطلاق ) بكونه بدعيا . والله أعلم .
وإذا انقطع الحيض ، ارتفع تحريم الصوم وإن لم تغتسل ، وكذا الطلاق ، وسقوط قضاء الصلاة ، بخلاف الاستمتاع وما يفتقر إلى الطهارة .
قلت : ومما يزول بانقطاع الحيض ، تحريم العبور في المسجد إذا قلنا بتحريمه في زمن الحيض ، ولنا وجه شاذ في ( الحاوي ) و ( النهاية ) أنه لا يزول تحريمه وليس بشئ . والله أعلم .
فصل في الاستحاضة ( 2 ) : الاستحاضة ضربان ( 3 ) قد تطلق على كل دم تراه المرأة ، غير دم الحيض والنفاس . سواء اتصل بالحيض المجاوز أكثره أم لم يتصل ، كالذي تراه لسبع سنين مثلا . وقد تطلق على المتصل به خاصة ، ويسمى غيره : دم فساد ، ولا تختلف الاحكام في جميع ذلك ، والخارج حدث دائم ،

250

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست