responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 227


أخذ تراب جديد في الأصح .
الركن السابع : الترتيب . فيجب تقديم الوجه على اليدين . فلو تركه ناسيا لم يصح على المذهب ، كما في الوضوء . ولا يشترط الترتيب في أخذ التراب للعضوين على الأصح . فلو ضرب يديه على الأرض ، وأمكنه مسح الوجه بيمينه ، ويمينه بيساره ، جاز .
فرع : لو أحدث بعد أخذ التراب قبل مسح وجهه ، بطل أخذه ، وعليه النقل ثانية . ولو يممه غيره حيث يجوز ، فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب قبل المسح ، قال القاضي حسين : لا يضر . وينبغي أن يبطل الأخذ بحدث الآمر . ولو ضرب يده على بشرة امرأة ينقض وعليها تراب ، فإن كان كثيرا يمنع التقاء البشرتين صح تيممه . وإن لم يمنع ، لم يصح . وقيل : يصح أخذه للوجه . فإن ضرب بعده لليد ، بطل . والصواب : الأول .
فرع : للتيمم سنن سبق بعضها في كيفية مسح الوجه واليدين ، وبقي منها التسمية ، وتقديم اليمنى على اليسرى ، وإمرار التراب على العضد على الأصح ، والموالاة على المذهب ، وتخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيرا ، وأن لا يكرر المسح على المذهب ، وأن لا يرفع اليد عن العضو الممسوح حتى يتم مسحه على الأصح . وعلى الثاني : هو واجب . وقد سبق . وأن ينزع خاتمه في الضربة الأولى .
قلت : وأما الضربة الثانية ، فيجب نزعه فيها ، ولا يكفي تحريكه ، بخلاف الوضوء ، لان التراب لا يدخل تحته . ذكره صاحب ( العدة ) وغيره . ومن مندوباته : استقبال القبلة . وينبغي استحباب الشهادتين بعده ، كالوضوء والغسل .
ولو كانت يده نجسة ، وضرب بها على تراب ومسح وجهه ، جاز في الأصح . ولا يجوز مسح النجسة قطعا ، كما لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة . ولو تيمم ، ثم وقع عليه نجاسة ، لم يبطل على المذهب ، وبه قطع الامام . وقال المتولي : هو كردة المتيمم . ولو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة ، ففي صحته وجهان ، حكاهما الروياني ، كما لو كان عليه نجاسة . والله أعلم .

227

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست