responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 217


الرابعة : أضل رحله في الرحال ، إن لم يمعن في الطلب ، أعاد ، وإن أمعن ، فالمذهب أنه لا إعادة . وقيل : قولان . وقيل : وجهان . وقيل : إن وجده قريبا ، أعاد ، وإلا ، فلا .
السبب الخامس : المرض ، وهو ثلاثة أقسام .
الأول : ما يخاف معه من الوضوء فوت الروح ، أو فوت عضو ، أو منفعة عضو ، فبيح التيمم . ولو خاف مرضا مخوفا ، تيمم على المذهب .
الثاني : أن يخاف زيادة العلة ، وهو كثرة ألم ، وإن لم تزد المدة ، أو يخاف بطء البرء ، وهو طول مدة المرض . وإن لم يزد الألم ، أو يخاف شدة الضنا ، وهو المرض المدنف الذي يجعله زمنا ، أو يخاف حصول شين قبيح ، كالسواد على عضو ظاهر ، كالوجه وغيره ، مما يبدو في حال المهنة ، ففي الجميع ثلاث طرق .
أصحها : في المسألة قولان . أظهرهما : جواز التيمم . والثاني : لا يجوز قطعا .
والثالث : يجوز قطعا .
الثالث : أن يخاف شيئا يسيرا ، كأثر الجدري ، وسواد قليل . أو شينا قبيحا على غير الأعضاء الظاهرة ( 1 ) ، أو يكون به مرض لا يخاف من استعمال الماء معه محذورا في العاقبة . وإن كان يتألم في الحال بجراحة ، أو برد ، أو حر ، فلا يجوز التيمم لشئ من هذا بلا خلاف .
فرع يجوز أن يعتمد في كون المرض مرخصا . على معرفة نفسه إن كان عارفا . ويجوز اعتماد طبيب حاذق ، بشرط الاسلام ( 2 ) ، والبلوغ ، والعدالة ،

217

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست