نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 217
الرابعة : أضل رحله في الرحال ، إن لم يمعن في الطلب ، أعاد ، وإن أمعن ، فالمذهب أنه لا إعادة . وقيل : قولان . وقيل : وجهان . وقيل : إن وجده قريبا ، أعاد ، وإلا ، فلا . السبب الخامس : المرض ، وهو ثلاثة أقسام . الأول : ما يخاف معه من الوضوء فوت الروح ، أو فوت عضو ، أو منفعة عضو ، فبيح التيمم . ولو خاف مرضا مخوفا ، تيمم على المذهب . الثاني : أن يخاف زيادة العلة ، وهو كثرة ألم ، وإن لم تزد المدة ، أو يخاف بطء البرء ، وهو طول مدة المرض . وإن لم يزد الألم ، أو يخاف شدة الضنا ، وهو المرض المدنف الذي يجعله زمنا ، أو يخاف حصول شين قبيح ، كالسواد على عضو ظاهر ، كالوجه وغيره ، مما يبدو في حال المهنة ، ففي الجميع ثلاث طرق . أصحها : في المسألة قولان . أظهرهما : جواز التيمم . والثاني : لا يجوز قطعا . والثالث : يجوز قطعا . الثالث : أن يخاف شيئا يسيرا ، كأثر الجدري ، وسواد قليل . أو شينا قبيحا على غير الأعضاء الظاهرة ( 1 ) ، أو يكون به مرض لا يخاف من استعمال الماء معه محذورا في العاقبة . وإن كان يتألم في الحال بجراحة ، أو برد ، أو حر ، فلا يجوز التيمم لشئ من هذا بلا خلاف . فرع يجوز أن يعتمد في كون المرض مرخصا . على معرفة نفسه إن كان عارفا . ويجوز اعتماد طبيب حاذق ، بشرط الاسلام ( 2 ) ، والبلوغ ، والعدالة ،
217
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 217