responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 179


وإن كان ملوثا نادرا ، كالدم ، والقيح ، والمذي ، فثلاثة طرق ( 1 ) . الصحيح قولان . أظهرهما : يجزئه الحجر . والثاني : يتعين الماء . والثاني : يجزئ الحجر قطعا . والثالث : إن خرج النادر مختلطا بالمعتاد ، كفى الحجر . وإن تمحض النادر ، تعين الماء . وإن كان الخارج ملوثا معتادا ولم يجاوز المخرج ، فله الاقتصار على الحجر قطعا . وكذا إن جاوز المخرج ، ولم يجاوز المعتاد على المذهب ، وشذ بل غلط من قال : فيه قول آخر : أنه يتعين الماء . فإن جاوز المعتاد ، ولم يخرج الغائط عن الأليتين ، أجزأ الحجر أيضا على الأظهر . وقيل : قطعا . وقيل :
يتعين الماء قطعا . والبول : كالغائط ، والحشفة : كالأليتين . وقال أبو إسحاق المروزي : إذا جاوز البول الثقب ، تعين الماء قطعا . والمذهب : الأول . ولو جاوز الغائط الأليتين ، والبول الحشفة ، تعين الماء قطعا لندوره ، سواء المجاوز ، وغيره . وقيل في غير المجاوز : الخلاف ، وليس بشئ . وحيث اقتصر على الحجر فشرطه : أن لا تنتقل النجاسة عن الموضع الذي أصابته عند الخروج ، وأن لا يجف ما على المخرج . فإن فقد أحدهما ، تعين الماء قطعا ( 2 ) . وقيل : إن كان الجاف بحيث يقلعه الحجر ، أجزأ الحجر .
فصل فيما يستنجى به غير الماء وله شروط .
أحدها : أن يكون طاهرا ، فلو استنجى بنجس ، تعين بعده الماء ، على الصحيح .
وعلى الثاني : يجزئه الحجر إن كان النجس جامدا .
الشرط الثاني : أن يكون منشفا قالعا للنجاسة ، فلا يجزئ زجاج ، وقصب ، وحديد أملس ، وفحم رخو ، وتراب متناثر ، ويجزئ فحم وتراب صلبان . وقيل في التراب والفحم : قولان مطلقا ، وليس بشئ . وإن استنجى بما لا يقلع ، لم يجزئه وإن أنقى . فإن نقل النجاسة ، تعين الماء ، وإلا أجزأ الحجر . ولو استنجى برطب من

179

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست