responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 178


فلو بال في إناء في المسجد فهو حرام على الأصح . ويستحب أن لا يدخل الخلاء حافيا ولا مكشوف الرأس ، وأن لا ينظر إلى ما يخرج منه ، ولا إلى فرجه ، ولا إلى السماء ، ولا يعبث بيده ، ولا يكره البول في الاناء ، ويكره قائما بلا عذر ، ويكره إطالة القعود على الخلاء . والله أعلم ( 1 ) .
فصل فيما يستنجى منه إذا خرج من البدن نجس لا ينقض الطهر ، لم يجزئ فيه الحجر . وأما الخارج الذي ينقض الطهر ، فإن كان ريحا ، لم يجب الاستنجاء . وإن كان غيره ، وخرج من منفتح غير السبيلين ، ففي إجزاء الحجر فيه خلاف ، يأتي في الباب الآتي إن شاء الله تعالى وإن كان خارجا من السبيلين ، يوجب الطهارة الكبرى ، كالمني ، والحيض ، وجب الغسل ، ولا يمكن الاقتصار على الحجر .
قلت : قد صرح ( 2 ) صاحب ( الحاوي ) وغيره : بجواز الاستنجاء بالحجر من دم الحيض . وفائدته فيمن انقطع حيضها واستنجت بالحجر ، ثم تيممت لسفر أو مرض ، صلت ولا إعادة . والله أعلم .
وإن أوجب الصغرى ، فإن لم يكن ملوثا كدود ، وحصاة بلا رطوبة ، لم يجب الاستنجاء على الأظهر .
قلت : والبعرة اليابسة ، كالحصاة ، وصرح به صاحب ( الشامل ) وآخرون .
والله أعلم .

178

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست