responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 165


غيرها . ويجزئه مسح غيره له . والمرأة كالرجل في المسح . ولو كان له رأسان أجزأه مسح أحدهما . وقيل : يجب مسح جزء من كل رأس . والله أعلم .
الفرض الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين . وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم . وحكي وجه : أنه الذي فوق مشط القدم .
قلت : هذا الوجه شاذ منكر ، بل غلط . والله أعلم .
وحكم الرجل الزائدة ما سبق في اليد .
ومراد الأصحاب بقولهم : غسل الرجلين فرض ، إذا لم يمسح على الخف ، أو أن الأصل الغسل والمسح بدل .
فرع : من اجتمع عليه حدثان : أصغر . وأكبر . فيه أوجه . الصحيح :
يكفيه غسل جميع البدن بنية الغسل وحده ، ولا ترتيب عليه . والثاني : يجب نية الحدثين إن اقتصر على الغسل . والثالث : يجب وضوء مرتب ، وغسل جميع البدن . فإن شاء قدم الوضوء ، وإن شاء أخره . والرابع : يجب وضوء مرتب ، وغسل باقي البدن ( 1 ) . هذا كله إذا وقع الحدثان معا ، أو سبق الأصغر ، وإما إذا سبق الأكبر ، فطريقان . أصحهما : طرد الخلاف . والثاني : القطع بالاكتفاء بالغسل . ولو غسل جميع بدنه إلا رجليه ، ثم أحدث ، فإن قلنا بالوجه الثالث ، وجب وضوء كامل للحدث ، وغسل الرجلين للجنابة ، يقدم أيهما شاء ، فتكون الرجل مغسولة مرتين . وإن قلنا بالرابع ، وجب غسل الرجلين بعد أعضاء الوضوء ، ويكون غسلهما واقعا عن الحدث والجنابة جميعا . وإن قلنا بالصحيح الأول ، فعليه غسل الرجلين عن الجنابة ، وغسل سائر أعضاء الوضوء عن الحدث ، فان شاء قدم الرجلين ، وإن شاء أخرهما ، أو وسطهما . وعلى هذا يكون المأتي به وضوء خاليا عن غسل الرجلين ، فإنهما يغسلان عن الجنابة خاصة ، ولا يختص هذا بالرجلين ،

165

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست