responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


الثانية ، فهل يبطل ما مضى ، أم يبني عليه ؟ فيه وجها تفريق النية ، إن جوزنا التفريق ، جاز البناء ، وإلا ، فلا . ولا يشترط إضافة الوضوء إلى الله تعالى على الأصح .
قلت : قال أصحابنا : يستحب أن ينوي بقلبه ، ويتلفظ بلسانه ، كما سيأتي في سنن الوضوء . فإن اقتصر على القلب ، أجزأه ، أو اللسان ، فلا . وإن جرى على لسانه حدث ، أو تبرد ، وفي قلبه خلافه ، فالاعتبار بالقلب ، ولو نوى الطهارة ولم يقل : عن الحدث ، لم يجزئه على الصحيح المنصوص ( 1 ) . ولو نوت المغتسلة عن الحيض تمكين زوج من وطئها ، فأوجه . الأصح : تستبيح الوطئ والصلاة وكل شئ يقف على الغسل . والثاني : لا تستبيح شيئا . والثالث : تستبيح الوطئ وحده . ولو نوى أن يصلي بوضوئه صلاة ، وأن لا يصليها ، لم يصح ، لتلاعبه وتناقضه . ولو ألقي انسان في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث ، صح وضوؤه . ولو غسل المتوضئ أعضاءه إلا رجليه ، ثم سقط في نهر فانغسلتا وهو ذاكر النية ، صح ، وإلا ، لم يحصل غسل رجليه على الأصح . ولو أحرم بالصلاة ، ونوى الصلاة ودفع غريمه ، صحت صلاته . قاله في ( الشامل ) ولو نوى قطع الوضوء بعد الفراغ منه ، لم يبطل على الصحيح . وكذا في أثنائه على الأصح . ويستأنف النية لما بقي إن جوزنا تفريقها وإلا استأنف الوضوء . والله أعلم .
الفرض الثاني : غسل الوجه ، ويجب استيعابه بالغسل وحده ، من مبدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا ، ومن الاذن إلى الاذن عرضا ، وتدخل الغايتان في حد الطول ، ولا تدخلان في العرض ، فليست النزعتان من الوجه ، وهما :
البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبينين ، ولا موضع الصلع ، وهو : ما انحسر عنه

161

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست