نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 154
وإذا نجسنا شعر الآدمي ، فالصحيح : طهارة شعر رسول الله ( ص ) . وإذا نجسنا شعر غير الآدمي ، فدبغ الجلد وعليه شعر ، لم يطهر الشعر على الأظهر ، وإذا لم تنجس الشعور ، ففي شعر الكلب والخنزير وفرعهما وجهان . الصحيح : النجاسة . سواء انفصل في حياته أو بعد موته . وأما الاناء من العظم ، فإن كان طاهرا ، جاز استعماله ، وإلا فلا . وطهارته لا تحصل إلا بالذكاة في مأكول اللحم ، إلا إذا قلنا ( بالضعيف ) : إن عظام الميتة طاهرة . قلت : قال أصحابنا : ويجوز استعمال الاناء من العظم النجس في الأشياء اليابسة ، لكن يكره ( 1 ) ، كما قلنا في جلد الميتة قبل الدباغ ، ويجوز إيقاد عظام الميتة . ولو رأى شعرا لم يعلم طهارته ، فإن علم أنه من مأكول اللحم ، فطاهر ، أو من غيره ، فنجس . أو لم يعلم ، فوجهان . أصحهما : الطهارة ، ولو باع جلد ميتة بعد دباغه وعليه شعر ، وقلنا : يجوز بيع الجلد ، ولا يطهر الشعر بالدباغ ، فإن قال : بعتك الجلد دون شعره ، صح ، ولو قال : الجلد مع شعره ، ففي صحة بيع الجلد القولان في تفريق الصفقة . وإن قال : بعتك هذا وأطلق صح . وقيل : وجهان . والله أعلم . القسم الثالث : إناء الذهب والفضة ، يكره استعماله كراهة تنزيه في ( القديم ) وكراهة تحريم في ( الجديد ) وهو المشهور ( 2 ) ، وقطع به جماعة . وعليه التفريع ، ويستوي في التحريم الرجال والنساء ، وسواء استعماله في الاكل ، والشرب ، والوضوء ، والاكل بملعقة الفضة ، والتطيب بماء الورد من قارورة
154
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 154