نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي جلد : 1 صفحه : 478
الحديث ولا ذكره أحد من أصحابنا في كتب الفقه فيجوز للسامع إذا كان قائما أن يجلس أو جالسا أن يضطجع أو مضطجعا أن يستمر على اضطجاعه ويجيب المؤذن حال الاضطجاع ولا يكره له ذلك وأما كونه إذا سمع المؤذن لا يتوجه من مكانه لمخالفة الشيطان فهذا صحيح وقد ورد النهي عنه لكنه خاص بالمسجد انتهى باختصار قال في العباب تبعا للشيخ عز الدين ومن تبعه كالأسنوي وتلحين الاذان لا يسقط الإجابة وإن أثم به انتهى وقال الشارح في شرحه ووجهه أن الاثم لأمر خارج كما مر نظيره ثم إطلاقه حرمة تلحينه يتجه حمله على ما يغير المعنى كمد همزة أكبر ونحوها مما مر انتهى وفيه تصريح بسن الإجابة مع تغيير معناه وكان وجهه وجود ألفاظه وحروفه وإن انضم إليها غيرها ومع ذلك فقد يتوقف فيه بل في أجزائه فليتأمل سم قول المتن ( لسامعه ) أي ومستمعه مغني ونهاية قال الرشيدي لا حاجة إليه اه والسيد البصري وهو محل تأمل إذ هو داخل في المنطوق اه . ( قوله كالإقامة ) كذا في النهاية والمغني والمنهج وقال ع ش أي ولو كان اشتغاله بالإجابة يفوت تكبيرة الاحرام مع الإمام أو بعض الفاتحة بل أو كلها اه . ( قوله بأن يفسر اللفظ ) أي يميز حروفه أي ولو في البعض بدليل قوله الآتي ولو سمع البعض الخ سم . ( قوله وإلا لم يعتد بسماعه ) خلافا لقوله في شروح الارشاد والعباب وبأفضل ويجيب ندبا السامع ولو لصوت لا يفهمه سم وكردي وعبارة البرماوي قوله وسن لسامعهما أي ولو لصوت لم يفهمه وإن كره أذانه وإقامته فإن لم يسمع إلا آخره أجاب
478
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي جلد : 1 صفحه : 478