نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي جلد : 1 صفحه : 475
وثم أمين أحسن صوتا منه وأبى الأمين في الأولى والأحسن صوتا في الثانية رزقه الإمام من سهم المصالح عند صاحبته بقدرها أو من ماله ما شاء ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره ولكل من الإمام وغيره الاستئجار عليه أي الاذان والأجرة على جميعه ويكفي الإمام لا غيره إن استأجر من بيت المال أن يقول استأجر تك كل شهر بكذا فلا يشترط بيان المدة كالجزية والخراج بخلاف ما إذا استأجر من ماله أو استأجر غيره فإنه لا بد من بيانها على الأصل في الإجارة وتدخل الإقامة في الاستئجار على الاذان ضمنا فيبطل افرادها إذ لا كلفة فيها وفي الاذان كلفة لرعاية الوقت نهاية زاد المغني وللإمام أن يرزقهم وإن تعددوا بعدد المساجد وإن تقاربت وأمكن جمع الناس بأحدها لئلا تتعطل ويبدأ وجوبا إن ضاق بيت المال وندبا إن اتسع بالأهم اه قال ع ش قوله م ر رزقه الإمام أي وجوبا وقوله م ر عند حاجته بقدرها يعني إن كان محتاجا يأخذ بقدر حاجته وإلا أخذ بقدر أجرة مثله وقوله والأجرة على جميعه وفائدة ذلك تظهر فيما لو أخل به في بعض الأوقات فيسقط ما يقابله من المسمى بقسطه أما لو أخل ببعض كلماته فلا شئ له في مقابلة هذا الاذان لبطلانه بجملته بترك بعضه وقوله وتدخل الإقامة في الاستئجار فيسقط ما يقابلها عند تركها وأما ما اعتيد من فعل المؤذنين من التسبيحات والأدعية بعد الصلوات فليس داخلا في الإجارة على الاذان فإذا لم يفعله لا يسقط من أجرته للاذان شئ وقوله إذ لا كلفة فيها يؤخذ منه أنه لو كان فيها كلفة كأن احتاج في إسماع الناس إلى صعود محل عال وفي صعوده مشقة أو مبالغة في رفع الصوت والتأني في الكلمات ليتمكن الناس من سماعه صحت الإجارة لها اه ع ش . ( قوله عدم الصارف ) إلى قوله ومن ثم في المغني وكذا في النهاية إلا قوله فلو قصد إلى لا النية . ( قوله عدم الصارف الخ ) فلو ظن أنه يؤذن للظهر فكانت العصر صح نهاية . ( قوله لا النية الخ ) فلو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه اعتد به وبهذا فارق التيمم والصلاة نهاية وشرح العباب زاد المغني ويؤخذ من ذلك أن الخطبة كالاذان بناء على عدم اشتراط النية اه قال ع ش قضية هذا الفرق أنه لو خطب للجمعة جاهلا بدخول الوقت فتبين أنه في الوقت أجزأ لعدم اشتراط نية الخطبة ويحتمل عدم الاجزاء لأن الخطبة أشبهت الصلاة وقيل إنها بدل من ركعتين سم على حج وقوله أجزأ الخ هو المعتمد اه . ( قوله لم ينصرفا عنه الخ ) أي لأن إرادة الصرف إنما تؤثر إذا قارنت وقوله وفي التفريع نظر لعل وجه النظر جريان ذلك على مقابل الأصح إذ حيث قصده وقع عنه لوجود شرطه فلا ينصرف عنه فليتأمل سم وقد يقال وجه النظر أن ما ذكر متفرع على اشتراط عدم الصارف المتفق عليه . ( قوله وفي التفريع نظر ) قد يقال التفريع واضح نظرا لاشتراط عدم الصارف بصري عبارة ع ش والذي يظهر عدم تأتي النظر لأن الصارف إنما يمنع الصحة إذا كان مقارنا للفظ أما بعده فلا فحيث قصد الاذان بالتكبيرتين حسبتا منه فلا يتأتى صرفهما بعد فإن لم يطل الفصل فلا وجه لمنع البناء وبقي ما لو أذن لدفع تغول الغيلان مثلا وصادف دخول الوقت فهل يكفي أم لا فيه نظر والأقرب الأول أهل أقول قضية اشتراط عدم الصارف عدم الكفاية بل قول الشارح فلو قصد الخ كالصريح فيه . ( قوله لأنه ) إلى قوله كما صرح في المغني وإلى قوله كما في المجموع في النهاية إلا قوله منه إلى أن نوى وقوله وقيل لا . ( قوله فلا يجوز الخ ) ولا يصح الاذان للجماعة بالعجمية وهناك من يحسن العربية بخلاف ما إذا كان هناك من لا يحسنها فإن أذن لنفسه وكان لا يحسن العربية صح وإن كان هناك من يحسنها وعليه أن يتعلم حكاه في المجموع عن الماوردي وأقره نهاية ومغني أي يسن له ع ش . ( قوله ومنه ) أي من قوله للالباس . قوله :
475
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي جلد : 1 صفحه : 475