نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي جلد : 1 صفحه : 437
عبارة شيخنا وهذا أي العلم بنفسه بدخول الوقت المرتبة الأولى ومثله إخبار الثقة عن علم وفي معناه أذان المؤذن العارف في الصحو فيمتنع عليه الاجتهاد معه ويجوز له تقليده في الغيم لأنه لا يؤذن إلا في الوقت غالبا نعم إن علم أن أذانه عن اجتهاد امتنع تقليده ولو كثر المؤذنون وغلب على الظن إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقا ما لم يكن بعضهم أخذ من بعض وإلا فهم كالمؤذن الواحد ومثل العلم بالنفس أيضا رؤية المزاول الصحيحة والمناكب الصحيحة والساعات المجربة وبيت الإبرة لعارف به فهذا كله أي العلم بنفسه وأخبار الثقة عن علم وأذانه في الصحو والمزاول والمناكب والساعات وبيت الإبرة الصحيحة في مرتبة واحدة والمرتبة الثانية الاجتهاد بورد من قرآن أو درس أو مطالعة علم أو نحو ذلك كخياطة وصوت ديك أو نحوه كحمار ومعنى الاجتهاد بذلك أن يتأمل فيه كأن يتأمل في الخياطة هل أسرع فيها أو لا وفي أذان الديك هل قبل عادته أو لا وهكذا ومعنى كون الاجتهاد مرتبة ثانية أنه إن حصل العلم بالنفس أو ما في معناه من المرتبة الأولى امتنع عليه الاجتهاد وإن لم يحصل ذلك كان له الاجتهاد والمرتبة الثالثة تقليد المجتهد عند العجز عن الاجتهاد فلا يقلد المجتهد مع القدرة على الاجتهاد وهذا في حق البصير وأما الأعمى فله تقليد المجتهد ولو مع القدرة على الاجتهاد لأن شأنه العجز اه بحذف وعبارة الكردي على شرح بأفضل والحاصل أن المراتب ست أحدها إمكان معرفة الوقت بيقين ثانيها وجود من يخبر عن علم ثالثها رتبة دون الاخبار عن علم وفوق الاجتهاد وهي المناكيب المحررة والمؤذن الثقة في الغيم رابعها إمكان الاجتهاد من البصير خامسها إمكانه من الأعمى سادسها عدم إمكان الاجتهاد من الأعمى والبصير فصاحب الأولى يخير بينها وبين الثانية حيث وجد من يخبر عن علم فإن لم يجده خير بينهما وبين الثالثة فإن لم يجد الثالثة خير بين الأولى والرابعة وصاحب الثانية لا يجوز له العدول إلى ما دونها وصاحب الثالثة يخير بينها وبين الاجتهاد وصاحب الرابعة لا يجوز له التقليد وصاحب الخامسة تخير بينها بين السادسة وصاحب السادسة يقلد ثقة عارفا اه . ( قوله يومه ) أي يوم الغيم بخلاف يوم الصحو كما قال في العباب وأذان العدل العارف في الصحو كالاخبار عن علم وفي الغيم كالمجتهد لكن للبصير تقليده اه سم . ( قوله إذ لا يتقاعد الخ ) قد يقال هو لا يقلد الديك بل يجتهد مع سماعه فإن غلب على ظنه به دخول الوقت عمل به فإن كان الحكم كذلك في سماع المؤذن الثقة العارف في يوم الغيم كما هو مقتضى صنيع الشارح رحمه الله تعالى فواضح وإن كان يقلده بمجرد استماعه من غير اجتهاد كما يصرح به كلام غيره فقياسه على الديك محل تأمل يعرف مما تقرر فليحرر وكذا صنيعه يقتضي أن كثرة المؤذنين مستند الاجتهاد كما هو في المعطوف عليه مع أن المصرح به في كلام غيره أن اتباعهم تقليد لهم فليتأمل بصري . ( قوله وعلم الخ ) عبارة النهاية والمغني فلو صلى بلا اجتهاد أعاد مطلقا لتركه الواجب وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل اه . ( قوله ووقع في حديث الخ ) الأولى الاخصر وما في حديث أبي داود مما يخالف ذلك في المسافر لا حجة فيه لأنه الخ . ( قوله يخالف ذلك ) أي عدم الانعقاد . ( قوله وغيرها ) أي غير المبالغة . ( قوله كنا إذا الخ ) خبر لأن وقوله صلى الظهر جواب إذا والجملة الشرطية جوا ب كأن وقوله لأن الذي الخ علة لعلية العلة المتقدمة ولو حذف لأن لكان أوضح وأخصر . ( قوله لاستحالة شكهم الخ ) دعوى الاستحالة لا وجه لها إذ لا مانع من تجويزهم وقوع صلاتهم قبل الزوال بناء على تجويزهم اغتفار ذلك للمسافر فتأمله فإنه ظاهر سم أقول ويمنع الظهور ما يشعر به الحديث من كونه ( ص ) منتظرا معهم للزوال . ( قوله وبفرضه ) أي بقاء الشك مع الصلاة . قوله :
437
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي جلد : 1 صفحه : 437