نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي جلد : 1 صفحه : 327
فدخل الوقت عقب طلبه تيمم لصاحبه الوقت بذلك الطلب كما قاله القفال في فتاويه نهاية وإيعاب أي والحال أنه لم يحتمل تجدد ماء كما هو ظاهر شوبري وقال الأول ويؤخذ منه أن طلبه لعطش نفسه أو حيوان محترم كذلك اه واعتمده المتأخرون وإن نظر فيه الايعاب وعبارة سم بعد رد تنظيره ثم الوجه أنه حيث علم الفقد بالطلب قبل الوقت لفائتة أو عطش تيمم من غير طلب للحاضرة إذ لا فائدة في الطلب اه ثم قال الأول وقد يجب طلبه قبل الوقت كما في الخادم أو في أوله لكون القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها إلا بمبادرته أول الوقت فيجب عليه تعجيل الطلب في أظهر احتمالي ابن الأستاذ اه ونظر فيه م ر سم بما يأتي من جواز إتلاف الماء الذي معه قبل الوقت وأقره الرشيدي وأطال الكردي في رده وقال القليوبي لا يجب الطلب قبله وإن علم استغراق الوقت فيه على المعتمد خلافا لما نقل عن شيخنا م ر اه ( قوله في الوقت ) أي يقينا فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادفه شيخنا وع ش وفي النهاية وشرح بأفضل ما يفيده وفي الكردي عن الايعاب لو اجتهد فظن دخوله فطلب فبان أنه صادفه صح اه ( قوله ما لم يشترط طلبه قبله ) شامل للاطلاق عبارة المغني ولو أذن له قبل الوقت ليطلب له بعد الوقت كفى أما طلب غيره له بغير إذنه أو بإذنه ليطلب له قبل الوقت أو أذن له قبل الوقت وأطلق فطلب له قبل الوقت أو شاكا فيه لم يكن جزما فإن طلب له في مسألة الاطلاق في الوقت ينبغي أن يكون كنظيره في المحرم يوكل رجلا ليعقد له النكاح ثم رأيت شيخنا نبه على ذلك أي فيكفي اه وفي النهاية ما يوافقها ( قوله ولو واحدا عن ركب ) ومعلوم أنه لا بد من البعث من كل واحد منهم وإن كان تابعا لغيره كالزوجة والعبد ع ش ( قوله للآية ) دليل للمتن وقوله إذ لا يقال الخ بيان لوجه الدلالة ( قوله إلا إن غلب الخ ) خلافا لاطلاق النهاية والمغني واعتمد ع ش ما قاله الشارح ثم قال ومحل عدم الاكتفاء بخبر الفاسق ما لم يبلغوا عدد التواتر اه ( قوله وهو ) أي شرط الوجوب ( قوله وما هنا شرط الخ ) إن أريد بما هنا فقد الماء فهو شرط الانتقال لكن الطلب لا يتوجه إليه وإن أريد نفس الماء فالطلب يتوجه إليه لكنه ليس شرطا للانتقال بل شرط الانتقال فقده فليتأمل بصري وقد يقال المراد بما هنا العلم بالفقد وهو شرط الانتقال والطلب متوجه إليه ( قوله ظاهر قولهم طلبه الخ ) محل تأمل وقياس ما مر في الوضوء الاكتفاء بغلبة الظن وهو به أنسب من عدد الركعات بل سيأتي في كلامه آخر الباب الاكتفاء بغلبة ظن تعميم التراب لأعضاء التيمم لأنها من المقاصد دونهما فيغتفر فيهما ما لا يغتفر فيها بل ما هنا وسيلة للوسيلة بل تصريحهم هنا بأن استنابة الواحد كافية مصرح بالاكتفاء بالظن إذ خبره لا يفيد غيره مطلقا عند الأكثرين إلا أن احتف بقرائن عند بعض المحققين ولكن تحققه نادر جدا فتأمله واتصف بصري وهو وجيه معنى لكن يؤيد كلام الشارح ما مر عن النهاية وغيره من اشتراط تيقن كون الطلب في الوقت ( قوله ولا ينافيه ) أي اشتراط تيقن الطلب
327
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي جلد : 1 صفحه : 327