نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي جلد : 1 صفحه : 278
حدثه في محله انظر اشتراط كونه بعد رفع حدث الوجه في الأول وفي محله في الثاني هل فيه مخالفة لقوله في باب الوضوء قبيل السنن أو اغتسل جنب إلا رجليه مثلا ثم أحدث كفاه غسلهما عن الأكبر بعد بقية أعضاء الوضوء أو قبلها أو في أثنائها اه فإنه يدل على أنه لا يعتبر الترتيب بين ما بقيت جنابته من أعضاء الوضوء وما ارتفعت جنابته منها وطرأ حدثه الأصغر فليراجع سم وجزم بالمنافاة السيد البصري أقول إن في البجيرمي وحاشية شيخنا مثل ما في الشارح في البابين ولك دفع المنافاة بأن ترك الترتيب هنا له صورتان الأولى بأن يقدم العضو الباقي جنابته كالرجل على ما طرأ حدثه المتقدم عليه رتبة كالوجه وهي التي أفاد جوازها ما تقدم في الوضوء والثانية بأن يقدم ما طرأ حدثه كاليد على ما بقيت جنابته المتقدم عليه رتبة كالوجه وهي التي أفاد منعها ما هنا ولا تلازم بينهما كليا ولا جزئيا حتى ينافي جواز إحداهما منع الأخرى . ( قوله لتعذر الاندراج الخ ) فإن جنابة اليد ارتفعت ثم طرأ الحدث الأصغر عليها بالمس أي فالشرط أن لا يقدم غسل كفيه على الوجه فلو أخره بالكلية عن غسل جميع الأعضاء ونوى كفى مدابغي اه بجيرمي ( قوله كاملا الخ ) فهو أفضل من تأخير قدميه عن الغسل مغني ونهاية ( قوله للاتباع ) أي المنقول عن قوله ( ص ) ع ش ( قوله سن له إعادته ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يحتج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى بخلاف ما لو غسل يديه في الوضوء ثم أحدث قبل المضمضة مثلا فإنه يحتاج في تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نية الوضوء لأن تلك النية بطلت بالحدث اه قال شيخنا وحمل كلام ابن حج على أنه يعيده خروجا من خلاف من قال بعدم الاندراج فلا خلاف بينه وبين ما قاله الرملي اه ( قوله اختصاصه ) أي سن الوضوء ويحتمل أي سن استصحابه ( قوله مما قدمته ) أي من إرجاع ضمير أكمله للغسل الأعم ( قوله بل قيل الثاني ) أي الاتباع الثاني يعني لفظ راويه ( قوله وعلى كل ) أي من القولين إلى قوله وهذه النية في النهاية والمغني إلا قوله أي إلى وإلا . ( قوله بتقديم كله ) وهو الأفضل نهاية ومغني ( قوله إن تجردت جنابته ) كان احتلم وهو جالس متمكن مغني وكان نظر أو تفكر فأمنى شيخنا ( قوله نوى به سنة الغسل ) كأن يقول نويت الوضوء لسنة الغسل شيخنا ( قوله أي الوضوء ) أي أو يقول نويت الوضوء ويحتمل أن مراده أو ينو نية من نيات الوضوء المتقدمة عبارة ع ش قوله م ر سنة الغسل قضيته تعين ذلك وأن غير هذه من نيات الوضوء كنويت فرض الوضوء لا يكفي ويتأمل وجهه في نحو نويت فرض الوضوء وعبارة حج بعد لفظ الغسل أي أو الوضوء اه ( قوله وإلا ) أي وإن لم تتجرد جنابته عن الحدث الأصغر بل اجتمعت معه كما هو الغالب شيخنا ( قوله نوى نية مجزئة الخ ) ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين أن يقدم الغسل على الوضوء أو يؤخره عنه نهاية عبارة شيخنا هذا ظاهر إن قدم الوضوء على الغسل فإن أخره نوى سنة الغسل إن لم يرد الخروج من خلاف من قال بعدم الاندراج وإلا نوى رفع الحدث أو غيره من النيات المعتبرة اه وفي المغني وسم ما يوافقه ( قوله بقسميها ) أحدهما نية سنة الغسل والثاني نية مجزئة في
278
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي جلد : 1 صفحه : 278