نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي جلد : 1 صفحه : 213
أعضاءه معا لتمايز ما في هذه دون تلك وهذا ظاهر من كلام القمولي فلا اعتراض عليه اه إيعاب اه كردي عبارة الأطفيحي أفهم قول المنهج ولو انغمس محدث أجزأه أن الانغماس لا بد منه فلا يكفي الاغتسال بدونه لكن ألحق القمولي ما لو رقد تحت ميزاب وانصب عليه الماء بأن عم جميع بدنه دفعة واحدة وهو المعتمد وارتضاه في شرح العباب اه ( قوله لأن تقدير الترتيب ) أي مطلقا حقيقيا أولا ( قوله وسيعلم ) إلى قوله لا عن الترتيب في النهاية وإلى المتن في المغني ( قوله وسيعلم مما يأتي في الغسل الخ ) أي ولذا سكت هنا عن استثنائه ( قوله لأن الأصغر اندرج ) أي في الأكبر وإن لم ينوه نهاية ومغني بل وإن نفاه قليوبي أي خلافا لسم حيث قال في أثناء كلام ما نصه ثم رأيت الشارح في شرح العباب لما علل الاندراج بقوله لأن الأصغر اضمحل في الأكبر ولم يبق له حكم كما صرح به الرافعي قال ومنه يؤخذ ارتفاعه وإن نوى أن لا يرتفع اه وفيه نظر ظاهر ثم أطال في تأييد النظر راجعه ( قوله فلا تنافي ) أي بين الاندراج وسن نية رفع الحدث الأصغر عند الغسل عن الأكبر ( قوله مثلا ) أي أو يديه مغني ( قوله بعد بقية الخ ) فيه منافاة ورد للدقيقة التي أشار إليها في الغسل ونظير اليد ثم ما عدا الرجلين هنا بصري ويأتي هناك ما يندفع به المنافاة ( قوله في الأخيرين ) أي القبلية والتوسط ( قوله إذ لم يجب غسلهما ) إن أريد عدم الوجوب مطلقا ولو ضمنا لغيره فممنوع وإن أريد عدم الوجوب استقلالا فهذا لا يقتضي الخلو غسل الرجلين فما ذكره من الخلو وإن صرحوا به فيه نظر ظاهر وكذا ما ذكروه من عدم الخلو عن الترتيب لعدم وجوب غسل الرجلين ردا على قول ابن القاص إنه خال عنه فيه نظر ظاهر أيضا وذلك لأنه قد بان عدم الخلو عن غسل الرجلين في الجملة مع عدم وجوب الترتيب فتأمله بإنصاف سم وفي البجيرمي عن القليوبي والعزيزي ما يوافقه ( قوله لا عن الترتيب ) عطف على قوله عن غسل الرجلين وتقدم عن سم آنفا أنه رد على ابن القاص مع ما فيه ( قوله أي الوضوء ) سواء في استحبابه له أكان حال شروعه فيه أم في أثنائه قياسا على ما سيأتي في التسمية وبدؤه بالسواك يشعر بأنه أول السنن وهو ما جرى عليه جمع وجرى بعضهم على أن أولها غسل كفيه والأوجه أن يقال أول سننه الفعلية المتقدمة
213
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي جلد : 1 صفحه : 213