responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : حواشي الشرواني ( عدد الصفحات : 505)


والاسلام فلنذكرهما فالايمان تصديق القلب بما علم ضرورة مجئ الرسول به من عند الله كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء وافتراض الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج والمراد بتصديق القلب به إذعانه وقبوله له وذهب جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج إلى أن الايمان مجموع ثلاثة أمور اعتقاد الحق والاقرار به والعمل بمقتضاه فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن أخل بالاقرار فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق وفاقا وكافر عند الخوارج وخارج عن الايمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة ويدل على أنه التصديق وحده إضافة الايمان إلى القلب في القرآن والحديث ولما كان تصديق القلب أمرا باطنيا لا اطلاع لنا عليه جعله الشارع منوطا بالنطق بالشهادتين من القادر عليه وهل النطق بالشهادتين شرط لاجراء أحكام المؤمنين في الدنيا من الصلاة عليه والتوارث والمناكحة وغيرها غير داخل في مسمى الايمان أو جزء منه داخل في مسماه قولان ذهب جمهور المحققين إلى أولهما وعليه من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الاقرار فهو مؤمن عند الله وهذا أوفق باللغة والعرف وذهب كثير من الفقهاء إلى ثانيهما أما العاجز عن النطق بهما لخرس أو سكتة أو اخترام منية قبل التمكن منه فإنه يصح إيمانه وأما الاسلام فهو أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلك ولكن لا تعتبر الأعمال المذكورة في الخروج عن عهدة التكليف بالاسلام إلا مع الايمان وهو التصديق المذكور فهو شرط للاعتداد بالعبادات فلا ينفك الاسلام عن الايمان وإن كان الايمان قد ينفك عنه كمن اخترمته المنية قبل اتساع وقت التلفظ هذا بالنظر لما عند الله أما بالنظر لما عندنا فالاسلام هو النطق بالشهادتين فقط فمن أقر بهما أجرينا عليه أحكام الاسلام في الدنيا ولم نحكم عليه بكفر إلا بظهور أمارات التكذيب كالسجود اختيارا للشمس أو الاستخفاف بنبي أو بالمصحف أو بالكعبة أو نحو ذلك والله أعلم اه‌ قال الرشيدي قوله م ر فهو مؤمن عند الله تعالى هو مقيد بما إذا كان لو عرض عليه النطق بالشهادتين لم يمتنع فلا يرد عليه أبو طالب اه‌ ( قوله متحدان ما صدقا ) خلافا للنهاية كما مر ووفاقا للمغني حيث قال بعد ذكر الخلاف ما نصه وبالجملة فلا يصح إيمان بغير إسلام ولا إسلام بغير إيمان فكل منهما شرط في الآخر على الأول وشطر منه على الثاني اه‌ ( قوله إذ لا يوجد الخ ) هذا لا يثبت المدعي إذ لا يلزم منه الاتحاد ما صدقا لجواز أن يكون بعض المعتبرات جزءا من أحدهما وشرطا للآخر فيختلف الماصدق إذ ما صدق ما ذلك البعض جزء منه غير ما صدق ما هو شرط فيه لدخوله في أحدهما وخروجه عن الآخر سم وفيه نظر ظاهر إذ من المعلوم أن مدار الاتحاد صدقا اتحاد المعتبرات ولا مدخل للشرطية والشطرية فقوله فيختلف الخ في حيز المنع وقوله إذ ما صدق الخ لا يثبته كما هو ظاهر .
* ( كتاب الطهارة ) * ( قوله على وسائل أربعة ) لعل مراده بالوسائل الأربعة هنا أخذا من كلامه في شرح الارشاد المياه والنجاسات والاجتهاد والأواني بالمقاصد الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وحينئذ فهلا عد من الوسائل التراب كالمياه والاحداث كالنجاسات لكن يشكل على هذا قوله وأفردها بتراجم بالنسبة لإزالة النجاسة الا ان يراد بباب النجاسة بيان النجاسة ذاتا وإزالة فيكون قد ترجم للإزالة انتهى سم أقول قوله فهلا عد الخ قد يقال لما كان التراب غير رافع بل هو مبيح لم يعده فيما هو رافع والطهارة لما تتوقف على الحدث دائما بل قد

61

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست