responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 445


رواه أحمد ورزين في المشكاة ونقل السيوطي في الجامع تخريجه عن أحمد وابن خزيمة وأبي نعيم في الحلية والدارقطني والطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن كلهم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه بصري وفي الكردي نحوه . ( قوله طاف بهذا البيت ) ليس بقيد بجيرمي . ( قوله قال المحاملي الخ ) اعتمده الأسنى والنهاية والمغني . ( قوله والأولى عدم الفعل ) قد يقتضي كون الأولى عدم الفعل عدم انعقاد نذرها سم . ( قوله من خلاف من حرمه ) كمالك وأبي حنيفة بجيرمي . . ( قوله هو مخالف الخ ) أي فلا يسن الخروج من خلافه . ( قوله ليس قوله وصلى صريحا الخ ) أي ولذا حمله مقابل الصحيح على ركعتي الطواف . ( قوله وبها يضعف الخلاف ) زاد في شرح بأفضل ويتجه أن الصلاة ثم ليست خلاف الأولى اه‌ وقال الكردي عليه والذي جرى عليه شيخ الاسلام والخطيب والجمال الرملي وغيرهم أنها خلاف الأولى وحكاه الأذرعي عن النص اه‌ .
فصل فيمن تلزمه الصلاة . ( قوله وتوابعهما ) بالنصب عطفا على قوله أداء الخ قول المتن ( إنما تجب الصلاة الخ ) . فرع : لنا شخص مسلم بالغ عاقل قادر لا يؤمر بالصلاة إذا تركها وصورته أن يشتبه صغيران مسلم وكافر ثم يبلغا ويستمر الاشتباه فإن المسلم منهما بالغ عاقل قادر لا يؤمر بها لأنه لم يعلم عينه م ر اه‌ سم على المنهج أقول فلو أسلما أو أسلم أحدهما فالظاهر أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من البلوغ إلى الاسلام أخذا مما قالوه فيما لو شك بعد خروج وقت الصلاة هل عليه أم لا من عدم وجوب القضاء بل هذا فرد من ذاك وينبغي أن يسن له القضاء ولو ماتا في الصورة الثانية معا أو مرتبا صلي عليهما بتعليق النية ويفرق بينهما وبين صغار المماليك حيث قلنا بعدم صحة الصلاة عليهم لاحتمال أن يكون السابي لهم كافرا بتحقق إسلام أحدهما هنا فأشبها ما لو اختلط مسلم ميت بكافر ميت ع ش بحذف . ( قوله السابقة الخ ) أي فأل للعهد سم على حج اه‌ ع ش وقال السيد البصري قد يقال بقاء الصلاة على إطلاقها أقل تكلفا وأفيد لشموله صلاة الجنازة اه‌ قول المتن ( على كل مسلم الخ ) ولو خلق أعمى أصم أخرس فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة نهاية قال ع ش مفهوم الأخرس ليس بمراد لأن النطق بمجرده لا يكون طريقا لمعرفة الأحكام الشرعية بخلاف البصر والسمع فلعل التقييد بالأخرس لأنه لازم للصمم الخلقي وخرج بقوله خلق الخ ما لو طرأ عليه ذلك بعد التمييز فإن كان عرف الأحكام قبل طرو ذلك عليه وجب عليه العمل بمقتضى علمه بحسب الامكان فيحرك لسانه ولهاته بالقراءة بحسب الامكان اه‌ عبارة شيخنا ويزاد عليها شيئان الأول سلامة الحواس فلا تجب على من خلق أعمى أصم ولو ناطقا وكذا من طرأ له ذلك قبل التمييز بخلافه بعد التمييز لأنه يعرف الواجبات حينئذ فلو ردت حواسه لم يجب عليه القضاء والثاني بلوغ الدعوة فلا تجب على من لم تبلغه كأن نشأ في شاهق جبل فلو بلغته بعد مدة لم يجب عليه القضاء كما قاله العلامة الرملي لأنه كان غير مكلف بها وقال ابن قاسم بلزوم القضاء له لأنه مقصر في ترك ما حقه أن يعلم في الجملة فتحصل أن شرائط الوجوب ستة اه‌ بأدنى تصرف وكذا مال السيد البصري وع ش إلى ما قاله الرملي من عدم وجوب القضاء وكذا الأجهوري عبارته قال سم يجب على الثاني دون الأول اه‌ قال بعض مشايخنا والفرق وجود الأهلية فيمن لم تبلغه الدعوة دون الآخر اه‌ قلت هذا الفرق فيه شئ إذ من لم تبلغه الدعوة كافر أو في حكمه ولا خرس مسلم فكيف يلزم غير المسلم دون المسلم اه‌ .
( قوله ولو فيما مضى ) إلى قوله أي المجمع في النهاية والمغني إلا قوله لأن إلى بل . ( قوله فدخل المرتد ) هذا مجاز يحتاج في تناول اللفظ له إلى قرينة سم على المنهج قلت قرينته قول المصنف إلا المرتد ع ش وبصري لكن يلزم عليه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وجوزه بعضهم بجيرمي . ( قوله لا كافر أصلي الخ ) لا يقال لا حاجة إلى ذكر هذه المحترزات فإنها تأتي في قول المصنف ولا قضاء على الكافر الخ لأنا نقول ما يأتي في القضاء وما هنا في عدم الوجوب وهما مختلفان ع ش عبارة البجيرمي قد يقال يغني عنه قول المتن ولا قضاء الخ لأنه يلزم من نفي القضاء نفي الوجوب وأجيب بأن قصده أخذ مفهوم المتن وإن كان كلام المتن يغني عنه اه‌ . قوله :

445

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست