responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 414


سم عبارة السيد البصري قوله كذا نقله ابن الرفعة الخ نقل في النهاية كلام ابن الرفعة وأقره من غير تعقب وتعقبه في المغني بنحو ما هنا فقال وربما يقال قد يسقطه فيما إذا بقي من وقت الضرورة ما يسع تكبيرة الاحرام فنفست أقل النفاس فيه فإنه لا يجب قضاء تلك الصلاة فعلى هذا لا يستثنى ما قاله اه‌ وقد يجاب من قبل ابن الرفعة بأن المراد أن أقل الحيض يستقل بإسقاط الصلاة بخلاف أقل النفاس ولا ترد الصورة المذكورة إذ المسقط فيها للصلاة إنما هو اجتماعه مع الجنون السابق حتى لو فرض انتفاء الجنون فلا إسقاط ويكفي هذا القدر إذ الفرض إثبات خصيصية للحيض ليست للنفاس اه‌ ( قوله أشار لذلك ) أي للمنع المذكور ( قوله فيأتي هنا الخ ) عبارة المغني لأن النفاس كالحيض في غالب أحكامه فكذلك في الرد عليه عند الاشكال فينظر أمبتدأة تلك في النفاس أم معتادة مميزة أم غير مميزة ويقاس بما تقدم في الحيض فترد المبتدأة المميزة إلى التمييز بشرط أن لا يزيد القوي على ستين ولا ضبط في الضعيف وغير المميزة إلى لحظة على الأظهر والمعتادة المميزة إلى التمييز لا العادة في الأصح وغير المميزة الحافظة إلى العادة وتثبت بمرة إن لم تختلف في الأصح وإلا ففيه التفصيل السابق في الحيض والناسية إلى مرد المبتدأة في قول وتحتاط في الآخر الأظهر في التحقيق اه‌ ( قوله طهر ) أي هو طهرها سم ( قوله ومثلها ) أي المعتادة نفاسا فقط ( قوله فيما ذكر مبتدأة فيهما ) قال في الروض إلا أن هذه أي المبتدأة فيهما نفاسها لحظة اه‌ وهذا مراد الشارح بقوله الآتي ونفاس المبتدأة مجة فهو كالاستثناء من قوله ومثلها الخ سم ( قوله مميزة فيه ) أي مبتدأة مميزة في النفاس ( قوله ما لم تزد ) أي المميزة يعني تميزها على حذف المضاف وكان الظاهر التذكير كما في بعض النسخ والمغني قال سم لم يقل ولم ينقص عن أقله كما تقدم نظيره في الحيض لعدم تصور النقص هنا اه‌ ( قوله ولا شرط ) عبارة المغني ولا ضبط اه‌ ( قوله لا يتصور التحير ) أي المطلق ( في النفاس الخ ) اعتمده النهاية والمغني لكن أقر الرشيدي ما قاله الشارح ( قوله وبه ) أي بعلمها ابتداء نفاسها ( قوله ينتفي التحير ) أي المطلق . خاتمة :
يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه وإذا انقطع دم النفاس أو الحيض واغتسلت أو تيممت حيث يشرع لها التيمم فللزوج أن يطأها في الحال من غير كراهة فإن خافت عود الدم استحب له التوقف في الوطئ احتياطا مغني ونهاية * ( كتاب الصلاة ) * أي هذا كتاب الصلاة أي ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة هي حقيقة الصلاة وعددها وحكمها

414

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست