responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 352


( قوله وما صلاه جاهلا الخ ) فإن تردد في وقت البرء قدر بأقرب زمن يمكن البرء فيه ع ش ( قوله أو توهمه ) أي البرء سم ( قوله ولم يظهر من الصحيح الخ ) أي بأن يكون اللصوق على قدر الجراحة وقوله ما يجب غسله أي أو ما يمكن إمرار التراب عليه مغني ( قوله لم يبطل تيمه ) أي ولا صلاته ع ش ( قوله بطلت ) أي صلاته وإن لم يبرأ مغني ونهاية ( قوله ومحله ) أي محل بطلان الصلاة بسقوط الجبيرة فيها ( قوله أو ما إذا تردد الخ ) عطف على ما إذا بان الخ ع ش ( قوله تردد في بطلان تيممه ) أي لتردده في حصول البرء قاله البصري ولعله مجرد تمثيل وليس بقيد ( قوله أيضا ) كصلاته ( قوله وإلا فلا ) . فرع : لو كانت الجبيرة لصوقا ينزع ويغير كل يوم أو أيام فحكمها كالجبيرة الواحدة كما أفتى به السبكي وفيه نظر ظاهر بل الأوجه خلافه نهاية أي من أن كل مرة لها حكم مستقل فعلى كلام السبكي تغيير اللصوق لا يؤثر في طهارته السابقة وعلى كلام الشارح م ر يؤثر فيجب غسل الصحيح مع ما بعده ولا يبطل التيمم عليها ع ش ( قوله من أن ملحظ بطلان الخ ) عبارة النهاية علم أن ملحظ الخ واندفع الخ ( قوله غير ملحظ بطلان التيمم ) فإن ملحظه البرء من العلة وملحظ بطلان الصلاة ظهور ما يجب غسله من الصحيح ع ش ( قوله لم تجعل الخ ) انظر هذا مع المفهوم من قوله ولم يظهر من الصحيح ما يجب غسله لم يبطل تيممه من أن إذا ظهر بطل فقد جعل الظهور سببا لبطلانه فليتأمل سم وبصري .
فصل في أركان التيم وغير ذلك قول المتن ( بكل تراب ) يدخل فيه الأصفر والأعفر والأحمر والأسود والأبيض مغني ونهاية ( قوله ما صدق ) إلى قوله فلا يجوز في المغني ما يوافقه وإلى قوله وكذا خبث في النهاية ما يوافقه إلا ما أنبه عليه ( قوله صدق ) الأولى أطلق أو إسقاط اسم بصري ( قوله لأنه الصعيد في الآية الخ ) عبارة النهاية والمغني لقوله تعالى * ( فتيمموا صعيدا ) * قال ابن عباس وغيره أي ترابا طاهرا وقال الشافعي تراب له غبار وقوله حجة في اللغة اه‌ ( قوله ومما يمنع الخ ) هذا ما يمنع نحو النورة وسحاقة الأحجار سم ولك أن تمنعه بعدم القول بالواسطة عبارة القليوبي وجوزه الإمام مالك بكل ما اتصل بالأرض كالشجر والزرع وجوزه أبو حنيفة وصاحبه محمد بكل ما هو من جنس الأرض كالزرنيخ وجوزه الإمام أحمد وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة بما لا غبار فيه كالحجر الصلب وجعلوا من في الآية ابتدائية وفسروا الصعيد بما على وجه الأرض لا بالتراب اه‌ ( قوله وزعم الخ ) عبارة النهاية والمغني إذ الاتيان بمن المفيدة للتبعيض يقتضي أن يمسح بشئ يحصل على الوجه واليدين بعضه وقول بعض الأئمة إنها لابتداء الغاية فلا يشترط تراب ضعفه الزمخشري بأن أحدا من العرب لا يفهم من قول القائل مسح برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض والاذعان للحق أحق من المراء اه‌ اه‌ قال ع ش قوله م ر ضعفه الزمخشري الخ كان حنفيا وأنصف من نفسه . فائدة : ذكر في شرح الروض في هذا الفصل أنه إذا تعارض كلام شخص في إفتاء وتصنيف له كان الاخذ بما في التصنيف أولى فراجعه اه‌ ( قوله للابتداء ) المتبادر التبعيض كما لا يخفى فهو أرجح سم ( قوله سفساف ) أي ردئ من قبيل الهذيان ( قوله والاسم اللقب الخ ) عبارة النهاية وكون مفهوم اللقب ليس بحجة محله حيث لا قرينة كما صرح به الغزالي في المنخول وهنا قرينتان العدول إلى التراب في الطهورية بعد ذكر جميعها في المسجدية وكون السياق للامتنان المقتضي تكثير ما يمتن به فلما اقتصر على التراب دل على اختصاصه بالحكم اه‌ ( قوله في حيز الامتنان ) فيه شئ ويؤيد أن له هنا مفهوما زيادة ترابها أو تربتها وإلا كان يكفي أن يقول مسجدا وطهورا فإنه أخصر سم وقوله ويؤيد الخ تقدم مثله عن النهاية آنفا ( قوله ما يشمل ) الصواب إسقاطه سم ورشيدي وبصري أي لأن المراد بالتأويل

352

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست