responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 286


تطهير عن الحدث بصري ( قوله إفراد كل بغسل ) عبارة المغني وعميرة أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة كما نقله في البحر عن الأصحاب اه‌ ( قوله وخطبة الجمعة الخ ) بأن قدم الكسوف ثم خطب ونوى بخطبته خطبة الجمعة والكسوف مغني ( قوله بنية ) أي للظهر وسنته ولخطبة الجمعة وخطبة الكسوف ( قوله لأنه مقصود ) أي مع عدم مساواة المسنون الغير المنوي الواجب المنوي أي في المقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه كما أشار إليه النهاية والمغني وصرح بذلك الحلبي فاندفع بذلك ما أطال به السيد البصري هنا ( قوله ومن ثم تيمم الخ ) عبارة النهاية والمغني وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حيث تحصل وإن لم ينوها بأن المقصود ثم إشغال البقعة بصلاة وقد حصل وليس القصد هنا النظافة بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء اه‌ ( قوله وإن لم تنو ) أي بأن لم تتعرض أما لو نفيت فلا تحصل بخلاف الحدث الأصغر فإنه يرتفع وإن نفاه لاضمحلاله مع الجنابة ع ش ( قوله اشغال البقعة ) التعبير به لغة قليلة وكان الأولى أن يقول شغل البقعة وفي المختار شغل بسكون الغين وضمها وشغل بفتح الشين وسكون الغين وبفتحتين فصارت أربع لغات والجمع اشغال وشغله من باب قطع فهو شاغل ولا تقل أشغله لأنه لغة رديئة اه‌ ع ش ( قوله وإلا فينبغي حصول السنة الخ ) فعلى هذا لو نوى يوم الجمعة رفع الجنابة غلطا حصل غسل الجمعة سم ( قوله لا حد واجبين الخ ) هذا ظاهر في واجبين عن حدث أما واجبان أحدهما عن حدث كجنابة والآخر عن نذر فالمتجه أي كما قاله م ر أنه لا يحصل أحدهما بنية الآخر لأن نية أحدهما لا يتضمن إلا آخر أما نية المنذور فليس فيها تعرض لرفع الحدث مطلقا وأما نية الآخر فلان المنذور جنس آخر ليس من جنس ما عن الحدث بل لو كان عن نذرين اتجه عدم حصول أحدهما بنية الآخر أيضا فليتأمل سم على حج وذلك لأن كلا من النذرين أوجب فعلا مستقلا غير ما أوجبه الآخر من حيث الشخص والفرق بين هذا وبين ما لو كان على المرأة حيض ونفاس وجنابة حيث أجزأها نية واحد منها أن المقصود من الثلاثة رفع مانع الصلاة وهو إذا ارتفع بالنسبة لاحدها ارتفع ضرورة بالنسبة لباقيها إذ المنع لا يتبعض ومن ثم لو نفى بعضها لم ينتف فكانت كلها كالشئ الواحد ع ش ( قوله إن الطهارات الخ ) أي المشتركة في المقصود منها ( قوله وظاهر أن المراد الخ ) هذا جار على ما جرى عليه شيخ الاسلام في تحية المسجد لكن الظاهر من قول الشارح م ر لو طلبت منه أغسال مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء وجمعة ونوى أحدها حصل الجميع الخ حصول ثواب الكل وهو قياس ما اعتمده في تحية المسجد إذا لم ينوها ع ش عبارة الشوبري المعتمد حصول الثواب أيضا خلافا لحج ومن سبقه اه‌ ( قوله وإن لم ينو معه الوضوء ) بل لو نفاه لم ينتف لما سيأتي من اضمحلال الأصغر مع الأكبر ع ش ( قوله وافهم الخ ) عبارة النهاية والمغني وقد نبه الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة وأن الأصغر يضمحل معه أي لا يبقى له حكم فلهذا عبر المصنف بقوله كفى اه‌ ( قوله فلم يبق له حكم ) فالغسل عن الأكبر فقط لا عنه وعن الأصغر بصري .
باب النجاسة

286

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست