responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 257


إذا أحدث ولكن الخ سم عبارة البجيرمي عن ع ش بل يصلي بذلك الطهر لبقائه وإن بطلت المدة ثم إن أراد المسح نزع الخف ثم لبسه اه‌ أي في الصورة الثانية .
باب الغسل ( قوله بفتح الغين ) إلى قوله ولا يجب في المغني إلا قوله واسم مصدر لاغتسل وقوله وقيل عكسه وإلى قوله لانقطاع الخ في النهاية إلا القولين المذكورين ( قوله لما يغسل به ) أي يضاف إلى الماء وقوله ونحوه أي كاشنان وصابون شيخنا ( قوله والضم أشهر الخ ) أي في الفعل الرافع للحدث أما إزالة النجاسة فالأشهر في لسانهم الفتح ع ش ( قوله وهو لغة الخ ) فيه إجمال فإنه لا يعلم منه أن هذا التفسير بأي المعاني والحاصل أن حمله على الجميع ممتنع أما الغسل بالكسر وبالضم بمعنى الماء فواضح وكذا الغسل بالفتح والضم الذي هو مصدر غسل إذ هو إسالة الماء لا سيلانه وكذا اسم المصدر لأنه بمعنى الاغتسال فليتأمل بصري ولا يخفى أن حاصل الحاصل عدم الصحة لا الاجمال عبارة البجيرمي على الاقناع قوله وهو بفتح الغين وضمها لغة سيلان الماء الخ فيه أن الغسل اسم للفعل والسيلان صفة للماء اللهم إلا أن يكون السيلان بمعنى الإسالة أو أشار به إلى أنه لا يشترط الفعل اه‌ ولا يخفى أن الجواب الثاني إنما يناسب المعنى الشرعي لا اللغوي الذي فيه الكلام ولك أن تجيب باختيار الاحتمال الثاني وجعله مصدر المجهول وإنما اختاره للتفسير دون مصدر المعلوم لمناسبته للمعنى الشرعي المنقول إليه دون الثاني ( قوله سيلان الماء على الشئ ) أي مطلقا مغني أي سواء كان ذلك الشئ بدنا أو لا وسواء كان بنية أو لا شيخنا ( قوله سيلانه على جميع البدن ) أي بشرائط مخصوصة ( بالنية ) أي في غير غسل الميت نهاية أي أما هو فلا يجب فيه النية بل يستحب فقط ع ش عبارة البجيرمي قوله بالنية أي ولو مندوبة فيشمل غسل الميت اه‌ وهي أحسن ( قوله ولا يجب فورا ) أي أصالة نهاية خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض فيجب فيه لا لذاته بل لايقاع الصلاة في وقتها ع ش ( قوله وإن عصى بسببه ) أي كأن زنى ( قوله بخلاف نجس الخ ) أي إزالته ( قوله ثم ) أي في الغسل الذي عصى بسببه وقوله هنا أي في النجس الذي عصى به قول المتن ( موجبه ) بكسر الجيم أي السبب الذي يترتب عليه وجوب للغسل فالسبب هو الموجب بالكسر والغسل هو الموجب بالفتح وهو مفرد مضاف إلى معرفة فيعم فساوى التعبير بموجبات الغسل شيخنا ( قوله كما يعلم مما سيذكره الخ ) أي من أن غير المسلم لا يجب غسله وأن الشهيد يحرم غسله وهو اعتذار عن عدم تقييده هنا حلبي وع ش ( قوله ولا يرد السقط الخ ) الأولى توجيه ذلك بأنه في معنى الموت بدليل ذكره في الجنائز سم ( قوله عليه ) أي على مفهوم قوله موت مغن أو على الحصر المستفاد من كلامه ( قوله فإنه الخ ) علة المنفي بالميم قوله : يجب غسله ) أي مع أنه لا يوصف بالموت على القول الأصح في تعريفه لأن الموت عدم الحياة ويعبر عنه بمفارقة الروح الجسد وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة وقيل عرض يضادها لقوله تعالى * ( خلق الموت والحياة ) * ورد بأن المعنى قدر والعدم مقدر مغني ونهاية وبه يعلم ما فيما ادعاه الشارح من صدق كل من التعاريف الثلاثة على السقط ( قوله لأن الخ ) علة عدم الورود ( قوله صادق عليه ) فيه نظر بالنسبة للأول لأن المفهوم من المفارقة سبق الوجود إلا أن يكون المراد بها معنى العدم ويجعل قوله عما من شأنه الخ راجعا إليه أيضا لكن يلزم حينئذ اتحاد هذا مع الثاني سم على حج وفي المقاصد رد الثاني إلى الأول عبارته والموت زوالها أي الحياة أي عدم الحياة عما يتصف بها

257

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست