responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 185


انطبقت أليتاه ومنع الاستنجاء بالحجر كما في المجموع انتهى اه كردي ( قوله أظهر شاهد ) هو شاهد لين سم قول المتن ( بيساره ) سئل م ر عما لو خلق على يساره صورة جلالة ونحوها من اسم معظم فأجاب بأنه يتخير حيث لم يخالط الاسم نجاسة وإلا فباليمين انتهى أقول ولو خلق ذلك في الكفين معا فهل يكلف لف خرقة أم لا فيه نظر والأقرب عدم تكليفه ذلك ثم ينبغي أن المراد من قول م ر فباليمين أنه يسن ذلك لا أنه يجب لأن في وجوبه عليه مشقة في الجملة ع ش ( قوله للنهي ) إلى قوله وقيل في المغني ( قوله لغير حاجة ) ككونه مقطوع اليسرى أو مشلولها كردي . ( قوله وبه الخ ) أي بالتعليل بالاكتفاء المذكور ( قوله عنده ) أي المقابل ( قوله وبهذا ) أي الفرق المذكور ( قوله قوته ) أي المقابل ( قوله تأكد الاستنجاء الخ ) وفاقا للنهاية والمغني ( قوله منه ) أي ما ذكر من الدود والبعر وجمع المصنف بينهما ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر والنجس مغني ونهاية ( قوله ويكره الخ ) وفي الايعاب بعد كلام طويل ما نصه والحاصل أن الأقرب إلى كلام الأصحاب أنه لا يسن الاستنجاء منه مطلقا وإن كان للتفصيل السابق وجه وجيه اه‌ فعلى ما في التحفة والنهاية هو مباح وذكر في السير من التحفة أنه ( ص ) قال ليس منا من استنجى من الريح وذكر أن الأولى أن لا يفعله لكن لم يقيده برطوبة المحل وفي فتح الجواد يسن منه إن كان المحل رطبا فتلخص من هذه النقول أن الاستنجاء من الريح مباح على الراجح حيث كان المحل رطبا وأنه بحسب ما فيه من الخلاف تعتريه الأحكام الخمسة كردي وقوله والنهاية فيه نظر إذ ظاهر صنيعها وصريح المغني اعتماد الكراهة مطلقا ( قوله وقيل يحرم الخ ) أي إذا كان المحل رطبا ( قوله ذكره الخ ) أي قوله ولو شك إلى هنا ( قوله وقوله ) أي قول البغوي عقب كلامه المذكور ( قوله صلاة أخرى ) أي فيما إذا طرأ الشك بعد صلاة أو أثناءها ( قوله وإنما ذاك ) أي عدم جواز شروع الصلاة مع التردد وقوله حيث تردد في أصل الطهارة أي وما هنا في مقدمة الطهارة لا في أصلها ( قوله في الأولى ) أي في مسألة الشك في غسل الذكر ( قوله في الذكر ) يغني عنه قوله في الأولى ( قوله قياس ما ذكره ) أي بقوله كما لو شك بعد الوضوء الخ .
باب الوضوء ( قوله وهو اسم مصدر ) إلى قوله لا نحو خضاب في المعنى إلا قوله وهو من الشرائع إلى وموجبه وقوله وهو معقول المعنى إلى وشرطه وقوله أي عند الاشتباه وإلى قوله كما مر في النهاية إلا قوله أما الكيفية إلى الغرة وقوله أي عند الاشتباه ( قوله اسم مصدر ) وقد استعمل استعمال المصدر نهاية ومغني ( قوله وهو التوضؤ ) عبارة النهاية والمغني إذ قياس المصدر التوضؤ بوزن التكلم والتعلم اه‌ ( قوله والأفصح الخ ) عبارة المغني والنهاية بضم الواو اسم للفعل الخ وبفتحها اسم للماء الخ وقيل بفتحها فيهما وقيل بضمها فيهما وهو أضعفها اه‌ قال ع ش فجملة الأقوال ثلاثة ولا خصوصية لهذه بالوضوء بل هي جارية فيما كان على وزن فعول نحو طهور وسحور اه ( قوله الذي هو الخ ) أي شرعا ولا حاجة إلى زيادة على وجه مخصوص ليشمل الترتيب لأن المراد بالأعضاء الآتية ذاتها من الوجه واليدين والرأس والرجلين وصفتها من الترتيب فيها والتعبير بالفعل والاستعمال للغالب والمدار على وصول الماء إلى الأعضاء بالنية ولو من غير فعل وأما معناه لغة فهو غسل بعض الأعضاء سواء كان بنية أم لا شيخنا ( قوله يتوضأ به ) أي يعد ويهيأ للوضوء به كالماء الذي في الإبريق أو في الميضأة لا لما يصح منه الوضوء كماء البحر خلافا لبعضهم لأنه لم يسمع إطلاقه على ماء البحر مثلا شيخنا وبجيرمي ( قوله من الوضاءة الخ ) أي الوضوء مأخوذ من الوضاءة سم ( قوله لازالته لظلمة الذنوب ) أي سمي بذلك

185

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست