responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 157


أي اعتاد تجديد الطهارة أم لا مغني ( قوله لتيقنه الطهر الخ ) قد يعارض بأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهر والأصل عدمه ويجاب بتيقن رفع الطهارة أحد الحدثين فقوي اعتبارها سم ( قوله فإن احتمل وقوع تجديد الخ ) أي بأن اعتاد تجديد الطهارة وإن لم تطرد عادته مغني زاد النهاية وتثبت عادة التجديد ولو بمرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‌ ( قوله لاحد الخ ) متعلق بالرفع المضاف إلى فاعله ( قوله الآخر ) بكسر الخاء ( قوله عنه ) أي رفع الحدث متعلق بالتأخر ( قوله عدم تأخره ) أي الطهر الآخر ( قوله تؤيده ) أي عدم تأخره خبر وقرينة الخ ( قوله وإن لم يحتمل ) أي بأن لم يعتد التجديد مغني ونهاية ( قوله لما قل قبلهما ) الأولى الاخصر حذف قبل كما في المغني وغيره ( قوله ثم أخذ بالضد في الأوتار الخ ) توضيح ذلك أن يقال تيقن طهرا وحدثا بعد الشمس مثلا وجهل أسبقهما وتيقنهما قبل الفجر كذلك وتيقنهما قبل العشاء كذلك فهذه ثلاث مراتب أولاها ما قبل العشاء لأنها أول مراتب الشك وما قبل الفجر هو المرتبة الثانية وما بعد الشمس هو المرتبة الثالثة فينظر إلى ما قبل العشاء كقبل المغرب فإن علم أنه كان إذ ذاك محدثا فهو الآن قبل العشاء متطهرا أو متطهر فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد وإلا فمتطهر ثم ينقل الكلام إلى المرتبة الثانية وهي ما قبل الفجر فإن كان حكم عليه قبل العشاء بالحدث فهو الآن متطهر إلى آخر ما سبق ثم ينقل الكلام إلى ما بعد الشمس مثل ما سبق فقول المحشي أي الزيادي يأخذ في الوتر بالضد وفي الشفع بالمثل مراده الضد والمثل بالنظر لما قبل أول مراتب الشك وهو المتيقن لا بالنظر لما قبل آخرها والوتر أول مراتب الشك كقبل العشاء والمتيقن حالة قبل المغرب والشفع ثاني المراتب وهو قبل الفجر وحالة بعد الشمس وتر لأنها ثالثة وهكذا على سلوك طريق الترقي كما يؤخذ من ع ش على م ر اه‌ حفني وإذا تأملت ذلك تجد كل واحدة من المراتب ضد ما قبلها فإذا كان قبل أول المراتب محدثا فهو في المرتبة الأولى متطهر وإذا حكمنا عليه بالتطهر فهو في الثانية محدث إن اعتاد التجديد فإن لم يعتده فهو متطهر أيضا وإذا حكمنا عليه بالحدث في الثانية فهو في الثالثة متطهر وإذا حكمنا عليه بالتطهر ففي الثالثة محدث إن اعتاد التجديد فإن لم يعتده فمتطهر وهكذا في جميع المراتب بجيرمي ( قوله فإن لم يعلم الخ ) محترز قيد ملحوظ فيما سبق تقديره فضد ما قبلهما يأخذ به إن علمه بجيرمي ( قوله ما قبلهما ) أي أصلا ولو بمراتب ( قوله بكل حال ) لم يظهر المراد به ولم يذكره هنا شيخ الاسلام ولا النهاية والمغني وقول الكردي أي سواء علم ما قبل ما قبلهما أم لا اه‌ ظاهر السقوط لأن قول الشارح فإن لم يعلم ما قبلهما المراد به العموم والاستغراق كما مر ( قوله لتعارض الاحتمالين ) أي الحدث والطهر بجيرمي ( قوله بخلاف من لم يحتمل الخ ) عبارة المغني أما من يعتاد التجديد فيأخذ الطهارة مطلقا كما مر اه‌ ( قوله بكل حال ) أي علم ما قبلهما أم لا ثم الأولى إسقاطه لأن الكلام مع عدم التذكر .
فصل في آداب قاضي الحاجة والآداب بالمد جمع أدب والمراد به هنا المطلوب شرعا فيشمل المستحب والواجب ع ش ( قوله ندبا ) كذا في المغني وقال النهاية اعلم أن جميع ما هو مذكور في هذا الفصل من الآداب محمول على الاستحباب إلا الاستقبال والاستدبار اه‌ قال الرشيدي قوله إلا الاستقبال والاستدبار يعني ما يتعلق بهما إذ الأدب إنما هو تركهما إذ هما إما حرامان أو مكروهان أو خلاف الأولى أ مباحان كما يأتي اه‌ ( قوله ثم الاستنجاء ) أي آداب الاستنجاء بمعنى الإزالة قال النهاية يعبر عنه بالاستنجاء وبالاستطابة وبالاستجمار والاولان يعمان الماء والحجر والثالث يختص بالحجر اه‌ ( قوله ولو لحاجة أخرى ) كوضع متاع أو أخذه ع ش ( قوله وكذا في أكثر الآداب ) يخرج بقيد الأكثر نحو اعتماد اليسار جالسا واستقبال القبلة واستدبارها ومن الأكثر أن لا يحمل ذكر الله و ( قوله للغالب ) أي فلا مفهوم له سم ( قوله والمراد ) إلى قوله وفيما له دهليز في النهاية والمغني ثم قالا وقياس ما تقدم أنه يقدم اليمين في الموضع الذي اختاره للصلاة

157

نام کتاب : حواشي الشرواني نویسنده : الشرواني والعبادي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست