responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 530


بنوا مسألة من نزع الخفين هل يستأنف أم يكفيه غسل القدمين على أن المسح يرفع الحدث أم لا ولولا أنهما قولان لم يصح البناء إذا كيف يبنى قولان على وجهين : ثم اتفق الجمهور على أن الأصح انه يرفع الحدث وخالفهم الجرجاني فقال في التحرير والأصح انه لا يرفع وحجة من قال بهذا انه طهارة تبطل بظهور الأصل فلم ترفع الحدث كالمتيمم ولأنه مسح قائم مقام الغسل فلم يرفع كالتيمم وفيه احتراز من مسح الرأس فإنه ليس ببدل وحجة الأصح في أنه يرفع الحدث انه مسح بالماء فرفع كمسح الرأس ولأنه يجوز أن يصلى به فرائض ولو كان لا يرفع لما جمع به فرائض كالتيمم وطهارة المستحاضة والله أعلم ( الرابعة ) إذا لبس الخف وهو يدافع الحدث لم يكره وبه قال إبراهيم النخعي ونقل عنه انه كان إذا أراد أن يبول وهو على طهارة لبس خفيه ثم بال : وقال احمد ابن حنبل رضي الله عنه يكره كما تكره الصلاة في هذه الحال ودليل عدم الكراهة أن إباحة المسح على الخف مطلقة ولم يثبت نهى ويخالف الصلاة فان مدافعة الحدث فيها يذهب الخشوع الذي هو مقصود الصلاة وليس كذلك لبس الخف قال امام الحرمين لو كان على طهارة وأرهقه حدث ووجد من الماء ما يكفيه لوجهه ويديه ورأسه دون رجليه ووجد خفا يمكنه لبسه ومسحه فهل يلزمه ذلك فيه احتمالان أظهرهما لا يلزمه وقد عبر الغزالي في الوسيط عن هذين الاحتمالين بالتردد فقد يتوهم منه وجهان وستأتي المسألة في باب التيمم مبسوطة حيث ذكراها إن شاء الله تعالى : ( الخامسة ) أنكر على الغزالي رحمه الله قوله مسح الخف يبيح الصلاة إلى احدى غايتين مضى يوم وليلة حضرا وثلاثة سفرا وترك غايتين أخريين وهما إذا وجب عليه غسل جنابة وحيض ونحوهما أو دميت رجله ولم يمكن غسلها في الخف وقد سبق ذلك مبينا وأنكر عليه وعلى المزني أشياء سبق مفرقة في مواضعها من الباب والله أعلم وله الحمد والمنة * < / لغة النص = عربي >

530

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست