responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 524


خفيه ثم نزعهما أحببت أن لا يصلى حتى يستأنف الوضوء فإن لم يزد على غسل رجليه جاز فهذه نصوص الشافعي ومن هذه الكتب نقلتها ونقل الأصحاب والمزني عن القديم أنه يجب الاستئناف ونقل ابن الصباغ والروياني وغيرهما أن الشافعي نص في حرملة أنه يكفيه غسل القدمين وخالفهم البندنيجي وصاحب العدة فنقلا وجوب الاستئناف عن القديم والأم والاملاء وحرملة ونقلا جواز الاقتصار على القدمين عن البويطي وكتاب ابن أبي ليلى هذه نصوص الشافعي واتفق الأصحاب على أن في المسألة قولين أحدهما وجوب الاستئناف والثاني يكفي غسل القدمين ثم اختلفوا في أصلهما على ست طرق أحدها أن أصلهما تفريق الوضوء ان جوزناه كفى غسل القدمين والا وجب الاستئناف وهذا الطريق قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة وحكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي عن أبي العباس وأبي إسحاق وحكاه الماوردي عن أبي علي بن أبي هريرة وجمهور البغداديين : والطريق الثاني القولان أصل بنفسه غير مبنى على شئ وهذا الطريق نقله المصنف وغيره عن الجمهور : والثالث هما مبنيان على قولين للشافعي في أن طهارة بعض الأعضاء إذا انتقضت هل ينتقض الباقي ان قلنا ينتقض وجب استئناف الوضوء والا كفى القدمان حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه والماوردي قال الماوردي هو قول أصحابنا البصريين : والرابع هما مبنيان على أن المسح على الخف هل يرفع الحدث عن الرجل ان قلنا نعم وجب الاستئناف لان الحدث عاد إلى الرجل فيعود إلى الجميع وان قلنا لا يرفع كفى القدمان وهذا الطريق مشهور في طريقتي العراقيين والخراسانيين : والخامس انهما مرتبان ومبنيان على تفريق الوضوء على غير ما سبق فان جوزنا التفريق كفى القدمان والا فقولان : والسادس عكسه ان منعنا التفريق وجب الاستئناف والا فقولان حكي هذين الطريقين الدارمي في الاستذكار واختلف المصنفون في أرجح هذه الطرق فقال الشيخ أبو حامد الصحيح الطريق الأول وهو البناء على تفريق الوضوء : وقال الخراسانيين هذا الطريق غلط صريح ممن صرح بذلك شيخهم القفال وأصحابه الثلاثة الشيخ أبو محمد والقاضي حسين والفوراني والمتولي والبغوي وآخرون قال امام الحرمين هذا الطريق غلط عند المحققين واحتجوا في تغليطه بأشياء : أحدها ان التفريق لا يضر في الجديد بلا خلاف وقد نص على القولين في الجديد كما سبق : والثاني أن التفريق بعذر لا يضر وانقضاء المدة عذر * الثالث أن القولين جاريان مع قرب الزمان حتى لو توضأ ومسح الخف ثم خلعه قبل جفاف

524

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست