responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 509


متعين لا وجه : أحدها أنه اسمه عند أهل اللسان والثاني انه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم كان له جرموقان مع أنهم نقلوا جميع آلاته صلى الله عليه وسلم والثالث أن الحجار لا يحتاج فيه إلى الجرموقين فيبعد لبسه والله أعلم < فهرس الموضوعات > فرع في ترجمة الشيخ أبى حامد الاسفرايني والقاضي أبى الطيب الطبري < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) ذكر المصنف في هذه المسألة الشيخ أبا حامد الأسفرايني والقاضي أبا الطيب الطبري وهما أجل مصنفي العراقيين وقد بسطت أحوالهما بعض البسط في تهذيب الأسماء وفي كتاب الطبقات وأنبه هنا على رموز من ذلك فاما أبو حامد فهو أحمد بن محمد بن أحمد شيخ الأصحاب وعليه وعلى تعليقه معول جمهور الأصحاب انتهت إليه رياسة بغداد وامامتها وكان أوحد أهل عصره قال الخطيب أبو بكر البغدادي الحافظ كان يحضر درسه سبعمائة متفقه قال غيره أفتى وهو ابن سبع عشرة سنة وقد تأول بعضهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها فكان في المائة الأولى عمر بن عبد العزيز والثانية الشافعي والثالثة ابن سريج والرابعة الشيخ أبو حامد هذا رحمه الله توفى في شوال سنة ست وأربعمائة رحمه الله تعالى * وأما القاضي أبو الطيب فهو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري من طبرستان الامام الجامع للفنون المعمر بدأ بالاشتغال بالعلم وله أربع عشرة سنة فلم يخل بدرسه يوما واحدا إلى أن مات وهو ابن مائة سنة وسنتين ولد سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة وتوفى عصر السبب ودفن يوم الأحد العشرين من شهر ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة وله مصنفات كثيرة نفيسة في فنون العلم ومن أحسنها تعليقه في المذهب ولم أر لا صحابنا أحسن منه في أسلوبه وله المجرد في المذهب وهو كثير الفوائد وشرح فروع ابن الحداد وما أكثر فوائده وله في الأصل والخلاف وفى ذم الغنى وفي أنواع كتب كثيرة وكان يروى الحديث الكثير بالروايات العالية ويقول الشعر الحسن رحمه الله * قال المصنف رحمه الله * < فهرس الموضوعات > الصحيح عند جماهير الأصحاب صحة المسح على الخف المغصوب < / فهرس الموضوعات > ( وان لبس خفا مغصوبا ففيه وجهان قال ابن القاص لا يجوز المسح عليه لان لبسه معصية فلم يتعلق به رخصة وقال سائر أصحابنا يجوز لان المعصية لا تختص باللبس فلم تمنع صحة العبادة كالصلاة في الدار المغصوبة ) *

509

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست