responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 507


بدل عن الخف والخف بدل عن الرجل والثاني أن الأسفل كلفافة والأعلى هو الخف والثالث انهما كخف واحد فالأعلى ظهارة والأسفل بطانة : وفرع الأصحاب على هذه المعاني مسائل كثيرة منها لو لبسهما معا فأراد الاقتصار على مسح الأسفل جاز على المعنى الأول دون الآخرين وقد سبقت المسألة : ومنها لو تخرق الأعلى من الرجلين جميعا أو خلعه منهما بعد مسحه وبقي الأسفل بحاله فان قلنا بالمعنى الأول لم يجب نزع الأسفل بل يجب مسحه وهل يكفيه مسحه أم يجب استئناف الوضوء فيه القولان في نازع الخفين وان قلنا بالمعنى الثالث فلا شئ عليه وان قلنا بالثاني وجب نزع الأسفل أيضا وغسل القدمين وفي وجوب استئناف الوضوء القولان فحصل من الخلاف في المسألة خمسة أقوال إحداها لا يجب شئ وأصحها يجب مسح الأسفل فقط والثالث يجب مسحه مع استئناف الوضوء والرابع يجب نزع الخفين وغسل الرجلين والخامس يجب ذلك مع استئناف الوضوء وقد ذكر المصنف المسألة في آخر الباب :
ومنها لو تخرق الا على من إحدى الرجلين أو نزعه فان قلنا بالمعني الثالث فلا شئ عليه وان قلنا بالثاني وجب نزع الأسفل أيضا من هذه الرجل ووجب نزعهما من الرجل الأخرى وغسل القدمين وفي استئناف الوضوء القولان : وان قلنا بالمعنى الأولى فهل يلزمه نزع الأعلى من الرجل الأخرى فيه وجهان أصحهما نعم كمن نزع أحدي الخفين فإذا نزعه عاد القولان في أنه يكفيه مسح الأسفل أم يجب استئناف الوضوء والثاني لا يلزمه نزع الثاني وفي واجبه القولان أحدهما مسح الأسفل الذي نزع أعلاه والثاني استئناف الوضوء ومسح هذا الأسفل والأعلى من الرجل الأخرى :
ومنها لو تخرق الأسفل منهما لم يضر على المعاني كلها فلو تخرق من إحداهما فان قلنا بالمعنى الثاني أو الثالث فلا شئ عليه وان قلنا بالأول وجب نزع واحد من الرجل الأخرى لئلا يجمع بين البدل والمبدل ذكره البغوي وغيره ثم إذا نزع ففي واجبه القولان أحدهما مسح الخف الذي نزع جرموقه والثاني استئناف الوضوء والمسح عليه وعلى الأعلى الذي تخرق الأسفل تحته ومنها لو تخرق الأسفل والأعلى من الرجلين أو من إحداهما وجب نزع الجميع على المعاني كلها لكن إذا قلنا بالمعنى الثالث وكان الخرقان في موضعين غير متحاذيين لم يضره كما سبق بيانه في مسألة اشتراط كون الخف ما نعا نفوذ الماء : ومنها لو تخرق الا على من رجل والأسفل من أخري فان قلنا بالثالث فلا شئ عليه وان قلنا بالأول نزع الأعلى المتخرق وأعاد مسح ما تحته وهل يكفيه ذلك أم يجب استئناف الوضوء ما سحا عليه وعلى الأعلى

507

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست