responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 494


هذا كلام الزبيدي وقال الشيخ عمرو بن الصلاح الجواب عن الاشكال الأول ان ذلك مخرج على قول حكاه الخراسانيون ان حصول مثل هذا الشك بعد الصلاة يوجب اعادتها والجواب عن الثاني ان صورة المسألة أن يقترن الحدث والمسح فكأنه قال لبس ثم أحدث ومسح جميعا ثم قال بعد ذلك ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو بعدها ومعناه هل كان حدثه ومسحه المقترنين فاجتزى بذكر أحدهما اقتصارا هذا كلام أبي عمرو فاما ما قاله صاحب البيان فخلاف كلام المصنف وأما ما قاله الزبيدي فمحتمل أن يكون مراد المصنف : وأما ما قاله أبو عمرو فالجواب الثاني حسن [1] وأما الأول فضعيف أو باطل لوجهين أحدهما كيف يصح حمل كلام المصنف على قول غريب ضعيف في طريقة الخراسانيين وهو وسائر العراقيين مصرحون بخلافه وكذا كثيرون أو الأكثرون من الخراسانيين والثاني ان هذا الحكم الذي التزمه ان الشك في الشك في الطهارة بعد فراغ الصلاة لا يوجب اعادتها كالشك في ركعة بمقبول بل من شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة يلزمه إعادة بها الصلاة بخلاف الشك في أركانها كركعة وسجدة فإنه لا يلزمه شئ على المذهب والذي ذكره الأصحاب أنه لا يلزمه إنما هو في الشك في أركانها هكذا صرحوا به والفرق بين الأركان والطهارة :
من وجهين أحدهما ان الشك في الأركان يكثر فعفى عمه نفيا للحرج بخلاف الشك في الطهارة :
والثاني أن الشك في السجدة وشبهها حصل بعد تيقن انعقاد الصلاة والأصل استمرارها على الصحة بخلاف الشك في الطهارة فإنه شك هل دخل في الصلاة أم لا والأصل عدم الدخول فقد صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي وآخرون في باب المياه وآخرون في آخر صفة الوضوء والقاضي أبو الطيب في شرح فروع ابن الحداد وسائر الأصحاب بمعنى ما قلته فقالوا إذا توضأ المحدث ثم جدد الوضوء ثم صلى صلاة واحدة ثم تيقن أنه نسي مسح رأسه من أحد الوضوء ين لزمه إعادة الصلاة لجواز أن يكون ترك المسح من الطهارة الأولى ولم يقولوا أنه شك بعد الصلاة ولهذا نظائر لا تحصى والله أعلم * واعلم أن الشيخ أبا حامد الأسفرايني قال في تعليقه في آخر باب الإجارة على الحج والوصية به وهو في آخر كتاب الحج قال الشافعي رضي الله عنه في الا ملاء ولو اعتمر أو حج فلما فرغ من الطواف شك هل طاف متطهر أم لا أجبت أن يعيد الطواف ولا يلزمه ذلك ذلك قال أبو حامد وهذا صحيح وإنما قلنا لا يعيد الطواف لأنه لما فرغ منه حكمنا بصحته في الظاهر ولا يؤثر فيه الشك الطارئ



[1] قوله حسن فيه نظر فان الظهر صحيح على التقديرين فكيف يجب قضاؤها واما صاحب البيان فكأنه أراد حمل كلام المصنف على المسألة التي نص عليها الشافعي والأصحاب المذكورة بعد لكنه تأويل بعيد واما الزبيدي فجوابه مبني على أن الشك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة يؤثر وفيه ما نص عليه في الاملاء وما قاله الشيخ أبو حامد وغيره رحمهم الله اه‌ من هامش الأذرعي

494

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست