responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 484


وابن مسعود وابن عباس وأبو زيد الأنصاري وشريح وعطاء والثوري وأصحاب الرأي واحمد واسحق وحكاه أصحابنا أيضا عن الحسن بن صالح والأوزاعي وأبي ثور * وقالت طائفة لا توقيت ويمسح ما شاء حكاه أصحابنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي [1] وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك وهو المشهور عن مالك [2] وفي رواية عنه أنه مؤقت وفي رواية مؤقت للحاضر دون المسافر قال ابن المنذر وقال سعيد بن جبير يمسح من غدوه إلى الليل * واحتج من قال لا توقيت بما ذكره المصنف من حديث أبي ابن عمارة والقياس على الجبيرة وبحديث إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولو استزدناه لزادنا يعنى المسح على الخفين للمسافر وبحديث أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم وليس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما ان شاء الا من جنابة وبحديث عقبة بن عامر قال خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال متي أولجت خفيك في رجليك قلت يوم الجمعة قال فهل نزعتهما قلت لا قال أصبت السنة وفي رواية قال لبستهما يوم الجمعة . واليوم يوم الجمعة ثمان قال أصبت السنة رواه البيهقي وغيره وعن ابن عمر انه كان لا يوقت في الخفين وقتا * واحتج أصابنا والجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة في التوقيت منها حديث على المذكور في الكتاب رواه مسلم وبحديث صفوان بن عسال السابق وهو صحيح كما بيناه وبحديث أبي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة وهو حديث حسن قال البيهقي قال الترمذي قال البخاري هو حديث حسن وبحديث خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمسافر ثلاث وللمقيم يوم حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال الترمذي حديث حسن صحيح وبحديث عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة قال البيهقي قال الترمذي قال البخاري هذا الحديث حسن والأحاديث في التوقيت كثيرة : وأما الجواب عن احتجاج الأولين بحديث أبي بن عمارة فهو انه ضعيف بالاتفاق كما سبق بيانه ولو صح لكان محمولا على جواز المسح ابدا بشرط مراعاة التوقيت لأنه إنما سأل عن جواز المسح لا عن توقيته :



[1] نقل المحاملي في تعليقه الكبير عن الشعبي أنه قال لا يزيد المقيم على يوم بلا ليلة انتهى وهذا يدل على أنه يقول في التوقيت اه‌
[2] قال في البحر وروى عن ابن أبي ذئب عن مالك انه أبطل المسح على الخفين في آخر أيامه وروى الشافعي عن أنه قال يكره ذلك وعنه رواية ثالثة انه يمسح في الحضر دون السفر وعنه رواية رابعة عكس الثالثة وهو الصحيح عنه وعنه رواية خامسة انه يمسح ابدا من غير تأقيت وعنه رواية سادسة مثل قولنا وكذا نقل عنه المحاملي في تعليقه ست روايات إلا أنه قال في الأول قال ابن أبي فديك أبطل مالك في آخر عمره المسح على الخفين قال والرابع هو المشهور عنه يمسح المسافر دون المقيم قال مالك أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالمدينة ست وثلاثين سنة فما نقل عن أحد منهم انه مسح على الخفين قال والسادسة يمسح المسافر من غير تأقيت ما أحب أهو مقتضى ما في الكتاب وما نقله الروياني أنه لا تأقيت حاضر والمسافر والمحاملي خص ذلك بالمسافر فيحمل الأول عليه والا فهو رواية سابعة وفيه بعد ثم رأيت المحاملي يقول فيما بعد عن مالك رواية انه يمسح ما شاء مقيما كان أو مسافر فصح أن المنقول عنه سبع روايا ت اه‌

484

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست