responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 480


الجنابة وفيه محذوف تقديره لكن لا ننزع من غائط وبول ونوم لان تقدير الأول أمرنا بنزعها من الجنابة وفائدة هذا الاستدراك بيان الأحوال التي يجوز فيها المسح ونبه بالغائط والبول والنوم على ما في معناها من باقي أنواع الحدث الأصغر وهي زوال العقل بجنون وغيره ولمس النساء ومس فرج الآدمي ونبه بالجنابة على ما في معناها من الحدث الأكبر فيدخل فيه الحيض والنفاس وقد يؤخذ من ذكر الأحوال الثلاثة انه لا يجوز المسح على الخف عن النجاسة والله أعلم * وعسال والد صفوان هو بعين ثم سين مشددة مهملتين وصفوان هذا من كبار الصحابة رضي الله عنه م غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشرة غزوة سكن الكوفة : وقوله مسافرين أو سفرا شك من الراوي هل قال مسافرين أو قال سفرا وهما بمعنى واحد ولكن لما شك الراوي أيهما قال احتاط فتردد ولم يجزم بأحدهما وهكذا صوابه سفر براء منونة ويكتب بعدها الف ولا يجوز غير هذا بلا خلاف وربما غلط فيه فقيل سفري بالياء وهذا خطأ فاحش وتصحيف قبيح قال الخطابي وغيره قوله سفرا جمع سافر كما يقال ركب وراكب وصاحب وصحب وقيل إنه لم ينطق بواحدة الذي هو سافر بل قدروه وقيل نطق به والله أعلم * وفي هذا الحديث فوائد إحداها جواز مسح الخف الثانية انه مؤقت الثالثة ان وقته للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وجاء في رواية البيهقي وغيره في هذا الحديث وللمقيم يوم وليلة الرابعة أنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة وما في معناه من الأغسال الواجبة والمسنونة الخامسة جوازه في جميع أنواع الحدث الأصغر السادسة ان

480

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست