responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 458


( ويستحب لمن توضأ أن لا ينفض يده لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ثم فلا تنفضوا أيديكم ) ( الشرح ) هذا الحديث ضعيف لا يعرف وثبت في الصحيحين ضده عن ميمونة رضي الله عنه ا قالت ناولت النبي صلى الله عليه وسلم بعد اغتساله ثوبا فلم يأخذه وانطلق وهو ينفض يديه هذا لفظ رواية البخاري وفي رواية مسلم أتيته بالمنديل فلم يمسك وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه وفي رواية للبخاري فجعل ينفض الماء بيده واختلف أصحابنا في النفض على أوجه أحدها أن المستحب ترك النفض ولا يقال النفض مكروه [1] قاله أبو علي الطبري في الافصاح والمصنف هنا وفي التنبيه والغزالي والجرجاني وآخرون ( والثاني ) انه مكروه وبه قطع القاضي أبو الطيب والماوردي والرافعي وغيرهم ( والثالث ) مباح يستوي فعله وتركه وهذا هو الصحيح وقد أشار إليه صاحب الشامل وغيره لحديث ميمونة ولم يذكر جماعات من أصحابنا نفض اليد وأظنهم رأوه مباحا فتركوه فمن لم يذكره الشيخ أبو حامد والمحاملي وإمام الحرمين والبغوي والشيخ نصر وغيرهم ودليل الإباحة حديث ميمونة ولم يثبت في النهى شئ والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * ( ويستحب أن لا ينشف أعضاءه من بلل الوضوء لما روت ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلامي الجنابة فأتيته بالمنديل فرده ولأنه أثر عبادة فكان تركه أولى فان تنشف جاز لما روى قيس بن سعد رضي الله عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم



[1] قال ابن كج في التجريد قال الشافعي استحب له إذا توضأ أن لا ينفض يديه اه‌ وإذا كان هذا هو المنصوص والمذهب ولا يلزم من ترك ذكره أن يكون الراجح خلافه فقد قطع به أيضا خلائق من الأصحاب منهم المصنف في المنهاج والله أعلم بالصواب اه‌ من هامش الأذرعي

458

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست