responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 426


رحمه الله في الأم ينصب قدميه ثم يصب عليهما الماء بيمينه أو يصب عليه غيره هذا نصه وكذا قال البغوي وغيره قال البغوي ويدلكهما بيساره ويجتهد في دلك العقب لا سيما في الشتاء فان الماء يتجافى عنها وكذا أطلق المحاملي في اللباب وآخرون استحباب الابتداء بأصابع رجله وقال الصيمري وصاحبه الماوردي إن كان يصب على نفسه بدأ بأصابع رجله كما نص عليه وإن كان غيره يصب عليه بدأ من كعبيه إلى أصابعه والمختار ما نص عليه وتابعه عليه الأكثرون من استحباب الابتداء بالأصابع مطلقا * ( الثانية ) إذا كان لرجله إصبع أو قدم زائدة أو انكشطت جلدتها فحكمه ما سبق في اليد * ( الثالثة ) إذا قطع بعض القدم وجب غسل الباقي فان قطع فوق الكعب فلا فرض عليه ويستحب غسل الباقي كما سبق في اليد * ( الرابعة ) قال الدارمي إذا لم يكن له كعبان قدر بقدرهما * ( الخامسة ) قال الشافعي رضي الله عنه في الأم والأصحاب إن كانت أصابعه ملتحمة بعضها في بعض لا يلزمه شقها بل لا يجوز [1] لكن يغسل ما ظهر قال أصحابنا فإن كان على رجله شقوق وجب إيصال الماء باطن تلك الشقوق وقد ذكر المصنف مثله في فصل غسل اليدين فان شك في وصول الماء إلى باطنها أو باطن الأصابع لزمه الغسل ثانيا حتى يتحقق الوصول هذا إذا كان بعد في أثناء الوضوء : فاما إذا شك بعد الفراغ ففيه خلاف نذكره أن شاء الله تعالى في آخر الباب في المسائل الزائدة * قال أصحابنا فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى



[1] وقع في تمييز التعجير لقاضي حماه انه يجوز وكأنه توهمه في قول الرافعي ملتحمة لم يجب الفتق ولا يستحب اه‌ أذرعي

426

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست