responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 424


( ويستحب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى لما ذكرناه في اليد فإن كانت أصابعه منفرجة فالمستحب أن يخلل بينها لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وخلل بين الأصابع وإن كان ت ملتفة لا يصل الماء إليها الا بالتخليل وجب التخليل لقوله صلى الله عليه وسلم خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله بينها بالنار ) * ( الشرح ) حديث لقيط سبق بيانه في المضمضة والحديث الآخر رواه الدارقطني من رواية عائشة رضي الله عنها باسناد ضعيف وفي التخليل أحاديث منها حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت رواه الدارقطني والبيهقي باسناد جيد وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك رواه أحمد بن حنبل والترمذي وقال حديث حسن غريب هذا كلام الترمذي . وهذا الحديث من رواية صالح مولي التؤمة وقد ضعفه مالك فلعله اعتضد فصار حسنا كما قاله الترمذي . وعن المستوردين شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي وهو حديث ضعيف فإنه من رواية عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف عند أهل الحديث ) وأما الأحكام فهنا مسألتان ( إحداهما ) يستحب في غسل الرجلين تقديم اليمنى بل يكره تقديم اليسرى وقد سبق بيان هذا ود ليله في فصل اليدين : وقول المصنف يبدأ باليمنى قبل اليسرى هو من باب التأكيد ولا حاجة إلى قوله قبل اليسرى وقد سبق هذا في فصل غسل اليدين * ( المسألة الثانية ) في التخليل قال أصحابنا إن كانت أصابع رجليه منفرجة استحب التخليل ولا يجب وحديث لقيط محمول على الاستحباب أو على ما إذا لم يصل الماء إلى

424

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست