responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : المجموع ( عدد الصفحات : 530)


والتصريف وهو الصحيح وأقل الجمع ثلاث بخلاف المسح فإنه غير منوط بالشعر واسم المسح يقع على القليل وهذا الفرق مشهور وممن ذكره بمعناه امام الحرمين والمتولي واتفق الأصحاب على تضعيف قول ابن القاص قال امام الحرمين هو غلط لان الاستيعاب قد سقط وبطل التقدير فتعين الاكتفاء بما يقع عليه الاسم قال الرافعي وهل يختص قول ابن القاص بما إذا مسح الشعر أم يجرى في مسح البشرة ويشترط مسح قدر ثلاث شعرات : في كلام النقلة ما يشعر بالاحتمالين والأول أظهر والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * ( والمستحب أن يمسح جميع الرأس فيأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق طرف سبابته بطرف سبابته الأخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه ويضع ابهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه لما روى أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ) ولان منابت شعر الرأس مختلفة ففي ذهابه يستقبل الشعر الذي على مقدم رأسه فيقع المسح على باطن الشعر دون ظاهره ولا يستقبل الشعر من مؤخر رأسه فيقع المسح على ظاهر الشعر فإذا رد يديه حصل المسح على ما لم يمسح عليه في ذهابه ) * ( الشرح ) حديث عبد الله بن زيد هذا رواه البخاري ومسلم بلفظه وفي الصحيحين زيادة بعد قوله ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رد هما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وقد أخل المصنف بهذه الزيادة ولا بد منها لان بها يتم الاستدلال لمجموع ما ذكره : وعبد الله بن زيد هذا هو راوي حديث صلاة الاستسقاء وهو مذكور في المهذب هناك وفي أول باب الشك في الطلاق وهو

401

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست