responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 388


( الشرح ) في الإصبع عشر لغات تقدمت في باب السواك : والكف مؤنثة في اللغة المشهورة وحكى تذكيرها سميت كفا لأنه يكف بها عن سائر البدن وقيل لان بها يضم ويجمع والمنكب مجتمع ما بين العضد والكتف وجمعه مناكب والعضد بفتح العين وضم الضاد ويقال باسكان الضاد مع فتح العين وضمها ثلاث لغات الأولى أفصح وأشهر * اما حكم المسألة فإذا كان له إصبع أو كف زائدة وجب غسلها بلا خلاف لما ذكره : وإن كان له يدان متساويتان في البطش والخلقة وجب غسلهما أيضا بلا خلاف لوقوع اسم اليد : وإن كانت إحداهما تامة والأخرى ناقصة فالتامة هي الأصلية فيجب غسلها : واما الناقصة فان خلقت في محل الفرض وجب غسلها أيضا بلا خلاف كالإصبع الزائدة قال الرافعي وغيره وسواء جاوز طولهما الأصلية أم لا : قال ومن الامارات المميزة للزائدة تكون فاحشة القصر والأخرى معتدلة ومنها فقد البطش وضعفه ونقص الأصابع : وان خلقت الناقصة على العضد ولم يحاذ شئ منها محل الفرض لم يجب غسلها بلا خلاف وان حاذته وجب غسل المحاذي على المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون منهم الشيخ أبو حامد والمحاملي وامام الحرمين والغزالي والبغوي وصاحب العدة وآخرون ونقل امام الحرمين عن العراقيين وغيرهم انهم نقلوا ذلك عن نص الشافعي ثم قال المسألة محتملة جدا ولكني لم أر فيها الا نقلهم النص : هذا كلام الامام ونقل جماعات في وجوب غسل المحاذي وجهين [1] منهم الماوردي وابن الصباغ والمتولي والشاشي والروياني وصاحب البيان وغيرهم قال الرافعي قال كثيرون من المعتبرين لا يجب : لأنها ليست أصلا ولا نابتة في محل الفرض فتجعل تبعا وجملوا النص على ما إذا لصق شئ منها بمحل الفرض قال امام الحرمين ولو نبتت سلعة في العضد وتدلت إلى الساعد لم يجب غسل شئ منها بلا خلاف إذا تدلت ولم تلتصق والله أعلم *



[1] ويمنع الوجوب أجاب الشيخ أبو محمد في التبصرة قال في البحر وهو الأقرب عندي قلت هو القياس الظاهر اه‌ أذرعي

388

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست