responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 383


إلى قوله ثم باليسرى ولأنه قد علم بقوله يغسل يديه ويبدأ باليمنى ان اليسرى بعدها وقد استعمل المصنف وغيره نظير هذه العبارة في مواضع كثيرة ويقال فيها كلها ما ذكرناه هنا * اما حكم المسألة فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والاجماع وتقديم اليمنى سنة [1] بالاجماع وليس بواجب بالاجماع قال ابن المنذر اجمعوا على أنه لا إعادة على من يبدأ بيساره وكذا نقل الاجماع فيه آخرون وحكي أصحابنا عن الشيعة ان تقديم اليمنى واجب لكن الشيعة لا يعتد بهم في الاجماع * واحتج لهم بحديث أبي هريرة المذكور ولا صحابنا بما احتج به المصنف وهو قوله تعالى ( وأيديكم ) ولو وجب الترتيب لبينه فقال فاغسلوا وجوهكم وأيامنكم وشمائلكم كما رتب في الأعضاء الأربعة وروى البيهقي وغيره عن علي رضي الله عنه انه سئل عن تقديم اليمين فدعا باناء فتوضأ وبدأ بالشمال وفي رواية ما أبالي لو بدأت بالشمال وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه رخص في تقديم الشمال : واما حديث أبي هريرة فمحمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه مع اجماع من يعتد به *



[1] قوله سنة بالاجماع فيه نظر فقد حكي الرافعي في الشرح عن أحمد رواية بوجوبه وان المرتضى من الشيعة حكاه عن الشافعي في القديم والله أعلم اه‌ أذرعي

383

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست