responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 370


ظاهرا فيما نقله [1] فإنه قال في الأم إنما أكدت المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة ولان الفم والأنف يتغيران وان الماء يقطع من تغيرهما وليس كذلك العين وذكر القاضي أبو الطيب أن بعض الأصحاب قال يستحب ذلك لان الشافعي نص عليه قال القاضي ولم أر فيه نصا وإنما قال الشافعي أكدت المضمضة والاستنشاق على غسل داخل العينين والله أعلم * ( فرع ) هذا الذي ذكرناه إنما هو في غسل داخل العين أما مآقي العينين فيغسلان بلا خلاف فإن كان عليهما قذى يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب من الوجه وجب مسحه وغسل ما تحته والا فمسحهما مستحب هكذا فصله الماوردي وأطلق الجمهور أن غسلهما مستحب ونقله الروياني عن الأصحاب فقال قال أصحابنا يستحب مسح مآقيه بسبابتيه وهذا الاطلاق محمول على تفصيل الماوردي : وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كان يمسح المآقين في وضوءه ) ورواه أبو داود باسناد جيد ولم يضعفه وقد قال إنه إذا لم يضعف الحديث يكون حسنا أو صحيحا لكن في اسناده شهر بن حوشب وقد جرحه جماعة لكن وثقه الأكثرون وبينوا ان الجرح كان مستندا إلى ما ليس بجارح والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *



[1] هذا النص ظاهره الاستحباب كما نقله البغوي الا ان يريد تأكدت أصل الاستحباب قلت قال في البحر قال الشافعي في الأم استحب ادخال الماء في العينين ولا أبلغ به تأكيد المضمضة والاستنشاق ومن أصحابنا من قال لا يستحب وهو اختيار أكثر أصحابنا وقال في الحاوي لا يجب ولا يسن وهل يستحب قال أبو حامد يستحب للنص في الأم وقال غيره لا يستحب وهذا أصح لان ما لا يسن لا يستحب اه‌ من الأذرعي

370

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست