responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 357


الاستنشاق لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ولأنه يمكنه رد الماء في المضمضة باطباق حلقه ولا يمكنه في الاستنشاق هذا كلام الماوردي [1] ويعضده ظاهر نص الشافعي في الأم فإنه قال وإن كان صائما رفق بالاستنشاق لئلا يدخل الماء رأسه هذا نصه ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور كراهة المبالغة فيهما للصائم لأنه لا يؤمن سبق الماء قال أصحابنا وإذا بالغ غير الصائم فلا يستقصي في المبالغة فيصير سعوطا ويخرج عن كونه استنشاقا * ( فرع ) قال الشافعي في المختصر يستحب أن يأخذ الماء للمضمضة [2] بيده اليمنى واتفق الأصحاب على استحباب ذلك ودليله حديث عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه أخذ الماء للمضمضة بيمينه رواه البخاري ومسلم ( فرع ) السنة أن ينتثر وهو ان يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى للحديث الصحيح الذي ذكرناه



[1] كذا قاله شيخه أبو القاسم الصيمري في شرحه اه‌ أذرعي
[2] قوله للمضمضة ولم يذكر الاستنشاق يوهم ان ذلك في المضمضة فقط وظني انه ليس مراده لتصريح الحديث بالأمرين اه‌ أذرعي

357

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست