responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 355


( المسألة الرابعة ) في الأحكام فالمضمضة والاستنشاق سنتان قال أصحابنا كمال المضمضة ان يجعل الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه وأقلها يجعل الماء في فيه ولا يشترط المج وهل تشترط الإدارة فيه وجهان أصحهما لا تشترط هذا مختصر ما قاله الأصحاب واما تفصيله فقال الماوردي المضمضة ادخال الماء مقدم الفم والمبالغة فيها إدارته في جميع الفم قال والاستنشاق ادخال الماء مقدم الانف والمبالغة فيه ايصاله خيشومه قال والمبالغة سنة زائدة عليهما وقال المحاملي في المجموع المشروع فيهما ايصال الماء إلى الفم والأنف قال والمبالغة فيهما سنة قال الشافعي المبالغة في المضمضة ان يأخذ الماء بشفتيه فيديره في فمه ثم يمجه وفي الاستنشاق ان يأخذ الماء بأنفه ويجذبه بنفسه ثم ينثر ولا يزيد على ذلك وقال صاحب العدة تمام المضمضة ان يأخذ الماء في الفم ويحركه ثم يمجه وتمام الاستنشاق ان يأخذ الماء بنفسه ويبلغ خياشيمه ولا يجاوز ذلك فيصير سعوطا وقال المتولي المضمضة ادخال الماء في الفم والاستنشاق ادخاله الانف قال والمبالغة فيهما سنة في المبالغة في المضمضة أن يدخل الماء الفم ويديره على جميع جوانب فمه ويوصله طرف حلقه ويمره على أسنانه ولثاته ثم يمجه يفعل ذلك ثلاثا وفي الاستنشاق يجعل الماء في أنفه ويأخذه بالنفس حتى يصل الخياشيم

355

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست