responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 348


سنة وقيل ثمان وثمانين وقيل ثنتين وثمانين وصلى عليه جبير بن مطعم ولي الخلافة ثنتي عشرة سنة * وأما على فهو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب واسم أبي طالب عبد مناف وأم على فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف وهي أول هاشمية ولدت هاشميا أسلمت وهاجرت إلى المدينة وتوفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في قبرها * قتل علي رضي الله عنه ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت من رمضان سنة أربعين وهو ابن ثلاث وستين سنة وقيل أربع وقيل خمس ولى الخلافة خمس سنين الا يسيرا رضي الله عنهما ومناقبهما كثيرة مشهورة * قال المصنف رحمه الله * ( ثم ينظر فإن لم يقم من النوم فهو بالخيار ان شاء غمس يده ثم غسل وان شاء أفرغ الماء على يده ثم غمس فان قام من النوم فالمستحب أن لا يغمس يده حتى يغسلها لقوله صلى الله عليه وسلم إذ استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده [1] فان خالف وغمس لم يفسد الماء لان الأصل الطهارة فلا يزال اليقين بالشك ) ( الشرح ) الحديث المذكور صحيح رواه البخاري ومسلم بلفظه الا قوله ثلاثا فإنه في مسلم دون البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدرى أين باتت يده سببه ما قاله الشافعي رحمه الله وغيره أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم ان تطوف يده على المحل النجس أو على بثرة أو قملة [2] ونحو ذلك فتنجس * أما حكم المسألة فقال أصحابنا إذا كان يتوضأ من قدح وشبهه مما يغمس اليد فيه ليس فيه قلتان نظر فان شك في نجاسة يده كره أن يغمسها فيه حتى يغسلها ثلاثا للحديث وسواء كان الشك في نجاستها للقيام من النوم أو لغيره هكذا عبارة أصحابنا وصرحوا بان الحكم متعلق بالشك قالوا وإنما ذكر النوم في الحديث مثالا ونبه صلى الله عليه وسلم على المقصود بذكر العلة في قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدرى أين باتت يده وأما تقييد المصنف المسألة بما إذا قام من النوم [3] فخلاف



[1] وقال أبو علي الفارقي في كتابه فوائد المهذب ومن أصحابنا من فرق بين نوم الليل ونوم النهار وليس بشئ اه‌ أذرعي
[2] قوله وقملة فيه تصريح بان من قتل قملة تنجست يده أو وقعت على بثرة وليس الامر كذلك بل لو عصر البثرة عمدا عفى عنه على الصحيح كذا قاله هو اه‌ أذرعي
[3] يحمل على أنه ذكره موافقة للحديث ومثالا لا قيد اه‌ أذرعي

348

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست