responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 346


وليس بسنة إنما السنة ما كان من وظائف الوضوء الراتبة معها قال الماوردي هذه مخالفة في العبارة والمعني واحد * ( فرع ) قال الشيخ نصر المقدسي في آخر صفة الوضوء من كتابيه التهذيب والانتخاب يستحب أن يقول في أول وضوءه بعد التسمية أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا الذي ذكره غريب لا نعلمه لغيره ولا أصل له وإن كان لا بأس به :
( فرع ) قد ذكرنا أن التسمية سنة وليست بواجبة فلو تركها عمدا صح وضوءه هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء وهو أظهر الروايتين عن أحمد وعنه رواية انها واجبة : وحكي الترمذي وأصحابنا عن إسحاق [1] بن راهويه انها واجبة ان تركها عمدا بطلت طهارته وان تركها سهوا أو معتقدا انها غير واجبة لم تبطل طهارته وقال المحاملي وغيره وقال أهل الظاهر هي واجبة بكل حال وغن أبي حنيفة رواية انها ليست بمستحبة وعن مالك رواية انها بدعة ورواية انها مباحة لا فضيلة في فعلها ولا تركها * واحتج من أوجبها بحديث لا وضوء لمن لم يسم الله ولأنها عبادة يبطلها الحدث فوجب في أولها نطق كالصلاة * واحتج أصحابنا عليهم بقوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) وقوله صلى الله عليه وسلم توضأ كما امرك الله وأشباه ذلك من



[1] قال في البحر قال إسحاق واحمد في رواية التسمية واجبة فان تركها عمدا بطل وضوءه وان نسيها أو اعتقد انها غير واجبة لا يبطل وضوءه اه‌ من هامش الأذرعي

346

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست