responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 344


وأنس وأسانيد هذه الأحاديث كلها ضعيفة وذكر البيهقي هذه الأحاديث ثم قال أصح ما في التسمية حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الاناء الذي فيه الماء ثم قال توضؤا باسم الله قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه والقوم يتوضؤن حتى توضؤا من عند آخرهم وكانوا نحو سبعين رجلا واسناده جيد واحتج به البيهقي في كتابه معرفة السنن الآثار وضعف الأحاديث الباقية وأما قول الحاكم أبي عبد الله في المستدرك على الصحيحين في حديث أبي هريرة أنه حديث صحيح الاسناد فليس بصحيح لأنه انقلب عليه اسناده واشتبه كذا قاله الحفاظ ويمكن أن يحتج في المسألة بحديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بذكر الله وقد سبق ايضاحه وبيان طرقه في أول الكتاب والله أعلم * ومعنى كان طهورا لجميع بدنه أو لما مر عليه الماء أي مطهرا من الذنوب الصغائر : وأما حكم المسألة فالتسمية مستحبة في الوضوء وجميع العبادات وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع كذا صرح به القاضي أبو الطيب وصاحبه ابن الصباغ والشيخ نصر وآخرون قال الشيخ نصر وكذا عند الخروج من بيته وعقد البخاري في ذلك بابا في صحيحه فقال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتي أهله قال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان رواه البخاري ومسلم واعلم أن أكمل التسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فان قال باسم الله فقط حصل فضيلة التسمية بلا خلاف صرح به الماوردي في كتابيه الحاوي والاقناع وامام الحرمين وابن الصباغ والشيخ نصر في كتابه الانتخاب والغزالي في الوجيز والمتولي والروياني والرافعي وغيرهم والله أعلم وأما قول المصنف فان نسي التسمية في أولها وذكر في أثنائها أتي بها فهكذا نص عليه الشافعي في الأم وبوب لها بابا قال فيه فان سهى عنها سمي متى ذكر ان ذكر قبل أن يكمل الوضوء ونقله أبو حامد والماوردي وأبو علي البندنيجي وغيرهم عن نصه في القديم أيضا وقول المصنف وذكر في أثنائها إشارة إلى ما صرح به الأصحاب أنه لو لم يسم حتى فرغ من الطهارة

344

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست