نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 322
أوجه الصحيح وبه قطع الجمهور لا تجزيهم نية رفع الحدث وحدها وتجزيهم نية استباحة [1] الصلاة لأنه لا يرتفع حدثهم مع جريانه وعلى هذا قال المتولي وغيره يستحب لهم الجمع بين نية الاستباحة ورفع الحدث : والوجه الثاني يجزيهم الاقتصار على نية رفع الحدث أو الاستباحة حكاه الماوردي والرافعي لان نية رفع الحدث تتضمن الاستباحة والثالث يلزمهم الجمع بين النيتين وهو محكي عن ابن أبي بكر الفارسي وأبي عبد الله الخضري وأبي بكر القفال [2] المروزي ليكون نية رفع الحدث عن الماضي ونية الاستباحة عن المقارن والتجدد وضعف الأصحاب هذا الوجه أشد تضعيف وهو حقيق بذلك قال امام الحرمين هذا الوجه غلط لا شك فيه فان نية الاستباحة كافية وكيف يرتفع الحدث مع جريانه وإذا لم يرتفع فكيف تجب نيته ونقل المتولي الاتفاق على أنه لا يجب الجمع بينهما قال المتولي وغيره ولأنه إذا أجزأت نية الاستباحة صاحب طهارة الرفاهية فالمستحاضة أولى * ( فرع ) ( 1 ) ذكر الماوردي في صاحب طهارة الرفاهية انه لو كان محدثا الحدث الأصغر كفاه نية رفع الحدث وإن كان جنبا أو حائضا كفاه أيضا نية رفع الحدث مطلقا لأنها تنصرف إلى حدثه فلو نوى الحدث الأكبر كان تأكيدا وهو أفضل وهكذا قطع امام الحرمين في باب غسل الجنابة وجماعات بان الجنب تجزيه نية رفع الحدث مطلقا وحكي الغزالي وغيره فيه وجها انه لا يجزيه : ولو كان عليه حدثان أصغر وأكبر فاغتسل بنية رفع الحدث مطلقا فان قلنا بالمذهب ان الأصغر يدخل في الأكبر أجزأه وارتفع الحدثان ( 3 ) وإلا فلا يجزيه عن واحد منهما لأنه لا مزية لأحدهما : ( فرع ) لو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غالطا ظانا انه جنب صح وضوءه ان قلنا بالمذهب ان غسل الرأس يجزى عن مسحه والا فيحصل له غسل الوجه واليدين دون الرأس والرجلين بسبب الترتيب ولو غلط ( 4 ) الجنب فظن أنه محدث فاغتسل بنية الحدث فقد ذكر المصنف في آخر باب الغسل انه يجزيه في أعضاء الوضوء وقال به جماعات من الأصحاب وقال الخراسانيون فيه وجهان بناء على أن الحدث هل يحل جميع البدن كالجنابة أم الأعضاء الأربعة خاصة وفيه وجهان سنذكرهما إن شاء الله تعالى فان قلنا نعم صح غسله لأنه نوى طهارة عامة مثل التي عليه
[1] قال ابن الرفعة في المطلب قال الماوردي وليس على صاحب الضرورة تعيين الصلاة التي يستباح فعلها يعنى بخلاف المتيمم على رأي وقال في التتمة يصح طهرها بنية استباحة فريضة الصلاة وان طهرت لاستباحة النفل فعل ما ذكرنا في المتيمم انتهى لفظه قال كاتبه الفقير احمد الأذرعي وفى كلام المتوكل إيماء إلى أن استباحة الصلاة هنا تكني للفريضة الا عند التعرض لها ويحمل اطلاق الاستباحة على النافلة كالمتيمم إذا قلنا إنه لا يستبيح بذلك الفرض [2] المحكي في البحر عن القفال استحباب الجمع لا وجوبه اه من هامش الأذرعي ( 3 ) هذا فيه نظر ظاهر اه أذرعي ( 4 ) ظني ان في فتاوي البغوي ما يخالف هذا اه أذرعي
322
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 322