responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 320


ان الصوم خصلة واحدة فإذا صح بعضها صح كلها والوضوء أركان متغايرة فالانعطاف فيها أبعد والثاني انه لارتباط لصحة الوضوء بالمضمضة فإنه يصح بدونها بخلاف إمساك بقية النهار والله أعلم ( المسألة الثالثة ) إذا نوى عند غسل الكف أو المضمضة أو الاستنشاق وعزبت نيته قبل غسل شئ من الوجه ففيه ثلاثة أوجه مشهورة للخراسانيين وذكرها من العراقيين الماوردي وغيره أحدها يجزيه ويصح وضوءه قاله أبو حفص بن الوكيل والثاني لا يجزيه قاله أبو العباس بن سريج والثالث ان عزبت عند الكف لا يجزيه وان عزبت عند المضمضة أو الاستنشاق يجزيه ودليلها ما ذكره المصنف واتفق الجمهور على أن الأصح انه لا يصح وضوءه وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات وشذ عنهم الفوراني فصحح الصحة ولو نوى عند التسمية أو الاستنجاء ثم عزبت نيته قبل غسل الكف قطع الجمهور بأنه لا يجز به وحكي الفوراني وصاحبا العدة والبيان فيه وجها انه يجزيه وليس بشئ وهذا الذي ذكرناه من الخلاف في المضمضة والاستنشاق هو فيما إذا لم ينغسل معهما شئ من الوجه بان تمضمض من أنبوبة إبريق ونحوه اما إذا انغسل معهما شئ من الوجه كبعض الشفة ونحوها كما هو الغالب ففيه طريقان قطع جمهور العراقيين بأنه يصح وضوءه ممن صرح به الشيخ أبو حامد وأصحابه الثلاثة [1] القاضي أبو الطيب في تعليقة والماوردي والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم وحكي صاحبا التتمة والعدة وغيرهما وجهين أحدهما هذا والثاني انه كما لو لم يغسل شيئا من الوجه فيكون فيه الخلاف السابق وقال صاحب



[1] صوابه الأربعة لان البندنيجي من أجل الأصحاب

320

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست