responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : المجموع ( عدد الصفحات : 530)


فالتحق بالأفعال والله أعلم * أما الحكم الذي ذكره وهو ان إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية فهو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ونقل صاحب الحاوي والبغوي في شرح السنة اجماع المسلمين عليه : وحكي الخراسانيون وصاحب الشامل وجها أنه يفتقر إلى النية : حكاه القاضي حسين وصاحبا الشامل والتتمة عن ابن سريج وأبي سهل الصعلوكي وقيل لا يصح عن ابن سريج قال امام الحرمين غلط من نسبه إلى ابن سريج وبين الامام سبب الغلط بما سنذكره في باب إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * ( وأما الطهارة عن الحدث من الوضوء والغسل والتيمم فلا يصح شئ منها الا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات : ولكل امرئ ما نوى ولأنها عبادة محضة طريقها الأفعال فلم تصح من غير نية كالصلاة ) * ( الشرح ) هذا الحديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو حديث عظيم أحد الأحاديث التي عليها مدار الاسلام بل هو أعظمها . وهي أربعون حديثا . قد جمعتها في جزء : قال الشافعي رحمه الله يدخل في هذا الحديث ثلث العلم : وقال أيضا يدخل في سبعين بابا من الفقه . وقال غيره نحو هذه العبارة : وكان السلف يستحبون أن يبدأ كل تصنيف بهذا الحديث لكونه منبها على تصحيح النية . قال العلماء والمراد بالحديث لا يكون العمل شرعيا يتعلق به ثواب عقاب الا بالنية ولفظة إنما للحصر تثبت المذكور وتنفى ما سواه : قال الخطابي وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى فائدة لم تحصل بقوله إنما الأعمال بالنيات وهي أن تعيين العبادة المنوية شرط لصحتها والله أعلم *

311

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست