نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 302
انه يجب قطع جميع ما يغطى الحشفة والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول صرح بذلك أصحابنا واتفقوا عليه قالوا ويستحب أن يقتصر في المرأة على شئ يسير ولا يبالغ في القطع : واستدلوا فيه بحديث عن أم عطية رضي الله عنها ان امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فان ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل رواه أبو داود ولكن قال ليس هو بالقوى وتنهكي بفتح التاء والهاء أي لا تبالغي في القطع والله أعلم * ( فرع ) قال أصحابنا وقت وجوب الختان بعد البلوغ لكن يستحب للولي أن يختن الصغر
302
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 302