نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 300
الله تعالى في أول كتاب النكاح حيث ذكره المصنف والأصحاب : فلو كان الختان سنة لما كشفت العورة المحرم كشفها له : واعتمد المصنف في كتابه في الخلاف والغزالي في الوسيط وجماعة قياسا فقالوا الختان قطع عضو سليم : فلو لم يجب لم يجز كقطع الإصبع فان قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز الا إذا وجب بالقصاص والله أعلم : ( فرع ) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع [1] وحكاه الرافعي وجها لنا : وحكي وجها ثالثا انه يجب على الرجل وسنة في المرأة : وهذان الوجهان شاذان : والمذهب الصحيح المشهور الذي نص
[1] قال في شرح مسلم وهو قول أكثر العلماء اه أذرعي
300
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 300