responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 300


الله تعالى في أول كتاب النكاح حيث ذكره المصنف والأصحاب : فلو كان الختان سنة لما كشفت العورة المحرم كشفها له : واعتمد المصنف في كتابه في الخلاف والغزالي في الوسيط وجماعة قياسا فقالوا الختان قطع عضو سليم : فلو لم يجب لم يجز كقطع الإصبع فان قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز الا إذا وجب بالقصاص والله أعلم : ( فرع ) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع [1] وحكاه الرافعي وجها لنا : وحكي وجها ثالثا انه يجب على الرجل وسنة في المرأة : وهذان الوجهان شاذان : والمذهب الصحيح المشهور الذي نص



[1] قال في شرح مسلم وهو قول أكثر العلماء اه‌ أذرعي

300

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست