responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 295


في الحديث الصحيح لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال ويدل عليه الحديث الصحيح عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل رواه البخاري ومسلم وما ذاك الا للونه لا لريحه فان ريح الطيب للرجال محبوب والحناء في هذا كالزعفران وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال ما بال هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفى إلى النقيع فقالوا يا رسول الله ألا نقتله فقال إني نهيت عن قتل المصلين لكن اسناده فيه مجهول والنقيع بالنون : وسعيد هذا الحديث في أول كتاب الصلاة حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى : وقد أوضح الامام الحافظ أبو موسى الأصبهاني هذه المسألة وبسطها بالأدلة المتظاهرة في كتابه الاستغناء في معرفة استعمال الحناء وهو كتاب نفيس : وسنعيد هذه المسألة مبسوطة مع نظائرها في أول باب طهارة البدن : إن شاء الله تعالى عند ذكر من جبر عظمه بعظم نجس فهناك ذكرها الشافعي في المختصر والأصحاب : والله أعلم * ( فرع ) ومن هذا القبيل ما روى يعلي بن مرة الصحابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي رجلا عليه خلوق فقال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد رواه الترمذي والنسائي قال الترمذي حديث حسن وفي النهي عن الخلوق للرجال أحاديث كثيرة وهو مباح للنساء :
( فرع ) يستحب فرق شعر الرأس لحديث ابن عباس رضي الله عنه كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده رواه البخاري ومسلم * ( فرع ) يكره القزع وهو حلق بعض الرأس لحديث بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع وقد ذكره المصنف في باب العقيقة وسيأتي هناك مبسوطا إن شاء الله تعالى * ( فرع ) أما حلق جميع الرأس فقال الغزالي لا بأس به لمن أراد التنظيف ولا بأس بتركه لمن أراد دهنه وترجيله : هذا كلام الغزالي : وكلام غيره من أصحابنا في معناه : وقال أحمد بن

295

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست